السنة
2019
الرقم
18
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــــي : عبد الوهاب ابو زر.

           وكيله المحامي: درويش الخطيب / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 15/2019 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالإستئناف المدني رقم  36/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه فإننا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019