السنة
2019
الرقم
18
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

الاستئناف الاول رقم 18/2019:

المستأنفة: بلدية قباطية ويمثلها رئيسها الاستاذ بلال عساف/ جنين

              وكيلها المحامي باسل ابو الرب/ جنين

المستأنف ضده: عوض عبد الرحمن محمد كميل/ قباطية

            وكيله المحامي وليد نزال/ جنين

الاستئناف الثاني رقم 50/2019:

المستانف: عوض عبد الرحمن محمد كميل/ قباطية

            وكيله المحامي وليد نزال/ جنين

المستأنف عليه: بلدية قباطية ويمثلها رئيسها الاستاذ بلال عساف/ جنين

              وكيلها المحامي باسل ابو الرب/ جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى 12/2018 بتاريخ 11/12/2018 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ثمانية عشرة الف وستمائة وستة وثلاثون شيكل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الاول 18/2019 بما يلي: -

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  القرار مناقض بالنتيجة للبينات المقدمة بالدعوى.

3.  اخطات محكمة بداية جنين الموقرة بالحكم بالزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ خمسة عشر الفا ومائة وثمانية وثلاثون شيكل مكافاة نهاية خدمة.

4.  اخطات محكمة بداية جننين بالحكم بالزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ ثلاثة الاف واربعمائة وثمانية وتسعن شيكل بدل الاجازات السنوية.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 50/2019 بما يلي: -

1.  القرار المستانف باطلا ومخالفا للاصول والقانون وفيه مخالفة جسيمة لاحكام وقواعد قانون العمل.

2.  اخطا قاضي محكمة البداية حينما قرر عدم الحكم للمستانف بمبلغ وقدره 50674 وذلك بدلا عن ايام الراحة الاسبوعية.

3.  ان القرار الصادر عن قاضي محكمة البداية جانب الصواب حينما قرر عدم الحكم للمستانف بمبلغ 10829 وذلك بدلا عن ايام الاعياد الدينية والرسمية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطهم الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف  الذي يحمل الرقم 50/2019 والاستئناف الذي يحمل الرقم 18/2019 والى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 12/2018 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخ 11/12/2018 فان المحكمة تجد :

· بخصوص الاستئناف  الذي يحمل الرقم 18/2019 : 

بخصوص ما ورد في البند الاول والثاني والثالث وهي الاقرار العدلي وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية

بخصوص الاقرار العدلي :  بالرجوع الى المبرز ص/1 فان المحكمة تجد ان المدعي عوض تنازل  عن حقوق العمالية  مقابل اعتماد ابنة علاء في الوظيفة بدلا عنه ، وبتطبيق القانون على ما ورد في الاقرار العدلي  فاننا لا نجد في قانون العمل ما يشير الى الاخذ بالمبرز ص/1 ، بل ان المادة السادسة من قانون العمل تحرم التنازل عن الحقوق العامل وبالتالي فان الاقرار العدلي لا يعتد به قانونا ويكون غير معتبر في وزن البينة وبالتالي لا يوجد تناقض بين المبرز وبين استحقاق المدعي لحقوق العمالية .

بخصوص بدل المكافاة : بالرجوع الى الدعوى الاساس تجد المحكمة انه لا يوجد نزاع او اختلاف حول مدة العمل او بدل الاجرة الشهرية ، وبالتالي فان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة وهي تسع سنوات عمل وشهر واحد مضروبة في الراتب الشهري مضروبة في ثلثي الراتب فان المجموع النهائي يساوي 151382 شيكل

بخصوص بدل الاجازة السنوية : فان المدعي يستحق بدل الاجازة السنوية وفق نص القانون المادة (74) من قانون العمل النافذ وبالتالي فان المدعي يستحق 21 يوم من كل سنة أي 42 يوم في السنتين مضروبة بالاجر اليومي ويكون المجموع 3498 شيكل

اما بخصوص ما ورد من اسباب في الاستئناف  رقم 50/2019

فان المحكمة تجد ان الاستئناف  يدور حول عدم احتساب الاعياد الدينية والرسمية وعدم احتساب يوم الراحة الاسبوعية .

وبالرجوع الى  الدعوى والى النص القانوني الذي يحكم ذلك فان المحكمة تجد ان الاعياد الدينية والرسمية ويوم الراحة الاسبوعية يدخل ضمن عداد لشهر ذلك ان المدعي كان يتقاضى اجرة على اساس شهري وليس على اساس المياومة ، وعلى ذلك فان ايام الاعياد الدينية والرسمية ويوم الراحة يدخل ضمن الشهر الذي عملة المدعي ، وبالتالي فان المدعي لا يستحق أي اجور عنه او تعويضات عنه واشير هنا الى القرار الاستئناف  رقم 123+162/2013 والصادر بتاريخ 29/4/2013 .

 

بقي نقطة واحدة يجب الاشارة اليها :

وهي الى البينة اشارت الى ان المدعي كان يعمل في يوم الجمعة ، فان المحكمة تشير الى ان عمل المدعي يوم الراحة الاسبوعية هو موضوع مختلف عن حق بدل يوم الراحة الاسبوعية لعامل المياومة المنصوص عليه قانونا ذلك ان العمل يوم الجمعة ( اذا كان عامل يومي  او شهر ) يجب ان يكون وفق مطالبة مستقلة في لائحة الدعوى ويدفع عنها الرسم القانوني ذلك انها تعتبر عملا اضافيا في يوم اجازة رسمية وعليه وحيث انه  لم يرد مطالبة مستقلة بها وفق الاصول القانوني فانه لا يجوز الحكم بما لم يطلبه المدعي في لائحة دعواه

وعليه وحيث انه لم يرد في الاستئناف  رقم 18/2019 و الاستئناف  رقم 50/2019 ما يجرح القرار المستأنف

وحيث ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى يتفق مع صحيح القانون ، وقام بتطبيق القانون على الواقعة المعرضة وفق الاصول والقانون وبالتالي فان ما توصل  اليه من نتيجة  يتفق مع القانون

وحيث ان الامر كذلك

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف  الذي يحمل الرقم 18/2019 والاستئناف رقم 50/2019 موضوعا ، والتصديق على القرار المستأنف وتضمين كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محامية .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/03/2019.