المادة رقم 27 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

حفظ التبغ في علب مطوقة بالبندرول
1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً أو أن يبيعه أو يعرضه للبيع إلا في علب مطوقة بالبندرول حسبما هو مقرر.
2- لا يجوز لأحد أن يفتح أو يكسر علبة تبغ مصنوع مطوقة بالبندرول لبيع جزء منها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية