العنوان
قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م
السنة
1952
الرقم
32
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
الفصل الاول
تمهيد
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

التعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة (تبغ) نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك وأوراقه وضلوعه مصنوعاً أو غير مصنوع ولا تشمل الدخان الهيشي.
وتعني عبارة (تبغ مصنوع) التبغ المفروم والسجاير والسيجار.
وتعني لفظة (زارع) أي شخص مرخص له بزرع التبغ مباشرة أو لحسابه بواسطة الغير.
وتعني لفظة (التاجر) أي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وبيعه وخزنه في محلات موافق عليها بصورة قانونية.
وتعني عبارة (البائع في المحل) أي شخص مرخص له بخزن تبغ مصنوع في محل معين بقصد البيع.
وتعني عبارة (البائع المتجول) أي شخص مرخص له ببيع تبغ مصنوع بالتجوال.
وتعني لفظة (معمل) أي محل مرخص لتحويل تبغ غير مصنوع إلى تبغ مصنوع.
وتعني لفظة (الوزير) وزير الجمارك والمكوس.
وتعني عبارة (السلطة أو سلطة المكوس) وزير الجمارك والمكوس أو أي موظف يعمل بسلطته.
وتعني عبارة (مأمور المكوس) كل موظف يعمل بأوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة (وسائط النقل) أي حيوان أو مركبة أو أية واسطة أخرى من وسائط النقل ينقل بها التبغ.

الفصل الثاني
الرسوم
المادة (3)

استيفاء رسوم المكوس عن التبغ
1- يستوفى رسم المكوس على جميع السجاير والتبغ المصنوعين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمعدل التالي:
أ- السجاير 500 فلس عن كل كيلو غرام
ب- التبغ 250 فلس عن كل كيلو غرام وذلك اعتباراً من تاريخ العمل ب
القانون رقم 17 لسنة 1952.

ج- التنباك 250 فلس عن كل كيلو غرام

فلس دينار
2- أ- رخصة معمل التبغ 100
ب- رخصة مستودع معمل التبغ 25
ج- رخصة معمل التنباك 25
د- رخصة مستودع معمل التنباك 25
هـ- رخصة التاجر 25
و- رخصة بائع متجول 500
ز- رخصة بائع بالمحل درجة أولى 3
ح- رخصة بائع بالمحل درجة ثانية 2
ط- رخصة بائع بالمحل درجة ثالثة 1

3- يعين الوزير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية الأماكن التي يعتبر فيها البائعون من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

4- يجوز أن يسترد من رسم المكوس المدفوع نسبة لا تزيد على 90% عند تصدير التبغ المصنوع مع مراعاة الشروط التالية:
أ- يجري التصدير بالصورة التي يعينها الوزير.
ب- على المصدر أن يثبت للوزير خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير وصول التبغ المصنوع إلى المكان المشحون إليه وتنزيله فيه.

5- يجوز استرداد الرسم بالنسبة المبينة في الفقرة السابقة عندما يعاد التبغ المصنوع بأوعيته الأصلية المطوقة بالبندرول إلى المعمل لإعادة صنعه.

الفصل الثالث
زراعة التبغ
المادة (4)

طلب رخصة لزراعة التبغ
1- على كل من يرغب في زرع التبغ أن يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين إلى مأمور المكوس في المنطقة التي سيزرع التبغ فيها يبين فيه مساحة الأرض التي ينوي زرعها والمكان الذي سيخزن فيه التبغ بعد نقله من المكان المزروع فيه وذلك للحصول على تصريح من سلطة المكوس ويجوز لسلطة المكوس أن ترفض إعطاء التصريح دون أن تكون مكلفة ببيان سبب الرفض.
2- لسلطة المكوس أن تمنح أي زارع تصريحاً لزرع التبغ في مستنبت أو مشتل مع مراعاة الأحكام المقررة.
3- كل تبغ زرع قبل الحصول على تصريح بزرعه يعتبر مهرب ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً مع مصادرة التبغ المزروع.

المادة (5)

قلع سيقان التبغ وإتلافها
على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الأرض التي زرعها ويتلفها بالكيفية التي يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة (6)

نقل التبغ
1- يجوز للزارع أن ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس جميع التبغ (الأخضر) بعد قطفه مباشرة أي قبل تجفيفه إلى المكان المذكور بالطلب.
2- لا يجوز تبديل محل الخزن المعين بالطلب إلا بموافقة سلطة المكوس.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من أي مكان في أي وقت إلا بعد الحصول على رخصة بنقله حسب النموذج المعين.
4- على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لمعاينته ووزنه وتسجيله وأن يقدم موازين وعيارات صحيحة لوزنه بواسطتها.
5- يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه ويقيد وزنه في السجل المعين.
6- يعطي مأمور المكوس المزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم وزن التبغ.

المادة (7)

التصرف بالمنتوج وطريقة إتلافه
1- يحق للزارع بعد أن يتسلم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة أن ينقل تبغه كله أو بعضه إلى أي معمل أو مستودع من مستودعات الجمرك أو أن يبيعه كله أو بعضه إلى تاجر أو صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين 9 و 10.
2- إذا فقد أو أتلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله أو إذا قلع أو أهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس وعلى السلطة المذكورة أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من ذلك.
3- إذا تلف التبغ كله أو بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر يتعذر اجتنابه وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة أن تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت التلف بصورة مقنعة وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع تبعاً لذلك.

المادة (8)

فحص محصول التبغ القديم
1- لسلطة المكوس في كل وقت أن تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وأن تقابلها باللوائح الموجودة في السجل وعليها أن تفعل ذلك سنوياً قبل جمع المحصول الجديد.
2- إذا وجد نقص في المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة يدفع الزارع ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص حسب الفئة التي حددت في الفقرة (أ-ب) من المادة (3) من هذا القانون على أنه يجوز لسلطة المكوس أن تعفي الزارع من دفع الرسوم كلها أو بعضها إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو عن سبب طبيعي آخر.
3- إذا وجدت زيادة في المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة تسجل الكمية الزائدة في السجل المعين إذا أوضح الزارع أسباب الزيادة بسلطة تقنع بها سلطة المكوس وإلا فتصادر ويغرم الزارع ضعف رسوم المكوس حسب الفئة المحددة في الفقرة (أ-ب) من المادة (3) المذكورة.

المادة (9)

رخصة نقل التبغ
1- على كل من يرغب في نقل تبغ أن يحصل أولاً على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (4) و الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون.
2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة إلا بعد أن تثبت من كمية التبغ المراد نقلها وتقييدها في الشهادة التي يحملها الزارع.
3- يقتضي إبراز التبغ المنقول على هذا الوجه إلى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه.
4- إذا وجد نقص في التبغ يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس عن مقدار النقص ولسلطة المكوس إعفاء حامل الرخصة من دفع الرسم المذكور كله أو بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو أي سبب طبيعي آخر.
5- تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.

المادة (10)

بيع التبغ غير المصنوع
لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ إلا إلى تاجر مرخص أو صاحب معمل مرخص ولا يجوز بيع كمية تقل عن (20 كيلو غراماً) من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزع التبغ المباع بحضور مأمور المكوس الذي عليه أن يقيد الكمية المباعة في شهادة الزارع ويسجلها في دفتر التاجر أو صاحب المعمل ولسلطة المكوس أن
تمنح الزارع رخصة خصوصية ببيع محصوله إذا كان جميع المحصول يقل عن (20 كيلو غراماً).

الفصل الرابع
تجار التبغ
المادة (11)

رخصة الإتجار بالتبغ
1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ إلا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها بعد أن يستوفي عنها رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون.
2- يجب الحصول على موافقة السلطة على المحلات المستعملة لخزن التبغ كما يجب أن يذكر وصف هذه المحلات في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تغيير في المحلات المذكورة أو استعمالها لخزن أية مواد أخرى سوى التبغ المحلي غير المصنوع بدون إذن من السلطة.
3- على التاجر أن يحفظ سجلاً حسب النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التي تودع في مخزنه أو تخرج منه.

المادة (12)

مراقبة مخازن التبغ
1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح أحدهما لدى التاجر ومفتاح الآخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته يحق للسلطة أن تدخل المخزن في جميع الأوقات.
2- لا يجوز إيداع تبغ في المخزن أو إخراجه منه إلا بحضور السلطة.

المادة (13)

شهادة بالتبغ المباع والمنقول وإتلاف التبغ
1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب المعمل تصريحاً بذلك حسب النموذج المعين.
2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر متعذر اجتنابه فعلى التاجر أن يبلغ الأمر في الحال إلى السلطة فإذا اقتنعت بأن ما وقع كان بسبب ما ذكر ساغ لها أن تشطب ما تلف من التبغ وأن تجري القيد اللازم في السجل.
3- يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ إلا بموافقة السلطة وإشرافها.

المادة (14)

زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ
1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وأن تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر.
2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن تعفي التاجر من دفع الرسم المذكور كله أو بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو أي سبب طبيعي آخر.
3- إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بأن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة إلا إذا
قدم لسلطة المكوس إيضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.

الفصل الخامس
مراقبة التبغ المستورد
المادة (15)

تصدير استيراد التبغ
لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.

المادة (16)

نقل التبغ من مستودعات الجمارك
يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ أو مكان الدخول إلا لأجل تصديره ثانية سواء أكان ذلك مباشرة أو بطريق الترانسيت أو لأجل نقله إلى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري النقل بالصورة التي تعينها السلطة.

الفصل السادس
معامل التبغ
المادة (17)

رخصة تصنيع التبغ
1- لا يجوز لأحد أن يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التي تعينها سلطة المكوس لأجل القيام بالتزاماته خير قيام على شرط أن يكون المكان المراد استعماله معملاً وافقت عليه السلطة.
2- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها.
3- يستوفى الرسم عن الرخصة بالقدر المعين في هذا القانون.

المادة (18)

دخول المعمل
1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس إلى المعمل المرخص أو إلى مستودعات المعمل خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس.
2- لا يجوز أن تجلب أية بضائع إلى المعمل أو أن تخزن فيه خلاف التبغ والمواد اللازمة لتهيئته كما أنه لا يجوز تعاطي أي عمل آخر في المعمل أو في مستودعاته سوى صناعة التبغ أو تهيئته إلا بإذن خاص من السلطة.
3- على صاحب المعمل أن يعد مكتباً لائقاً داخل المعمل لمأمور المكوس.

المادة (19)

إدخال إرساليات التبغ
لا يجوز إدخال أية إرسالية من التبغ إلى المعمل إلا إذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها من سلطة المكوس.

المادة (20)

كمية التبغ المسموح توافرها في المعمل
1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في المعمل خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
2- كل تبغ يوجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجة الثلاثة أشهر يجب أن يحفظ في مستودع منفصل عن المعمل وتطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون ويجب أن يكون للتبغ الأجنبي غير المصنوع مستودعات مستقلة عن مستودعات التبغ المحلي غير المصنوع.

المادة (21)

إجراء حساب المخزون من التبغ
1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع أو غير المصنوع الموجود في أي معمل أو في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك.
2- إذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة بموجب المادة (3) فقرة (1 - أ) إلا إذا بين أسباباً تقتنع بها السلطة.
3- إذا ظهر أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل دون دفع رسوم المكوس عنه وفي هذه الحالة يكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس بموجب (الفقرة 1-أ) من المادة (3) من هذا القانون عن مقدار التبغ الناقص بالإضافة إلى أية غرامة قد تفرض عليه ولسلطة المكوس أن لا تطالب صاحب المعمل بأي رسم إذا اقتنعت بأن النقص ناشئ عن جفاف للتبغ أو عن أي سبب طبيعي آخر.

المادة (22)

إجراءات نقل التبغ
لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل إلا إذا كان بقصد تصديره في الحال إلى الخارج ويجب عندئذ إجراء ترتيب نقله وفق أحكام الفقرات التالية:
1- يوضع التبغ في علب من الصنف المقرر.
2- تلصق على كل علبة ورقة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق ببندرول صادر من سلطة المكوس.
3- لا يجوز أن يخرج من المعمل في المرة الواحدة ما يقل عن خمسة كيلو غرامات من التبغ المصنوع.
4- يجب على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه سلطة المكوس من تفاصيل وللسلطة أن تطلع على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل أو يمحوه أو أن يغير أي قيد فيه إلا إذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطة.
5- لا يجوز إتلاف التبغ في المعمل إلا بموافقة السلطة وتحت إشرافها.
6- يعطى صاحب المعمل بندرولاً لدى دفعه رسم المكوس عن كمية التبغ المصنوع الجاهز لإلصاقه على العلب تحت إشراف السلطة.

المادة (23)

حظر استخدام غير الماء في تصنيع التبغ
لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون إذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك، كما لا يجوز أن يبقى لديه أية مادة أو شيء آخر يستعمل بدلاً من التبغ أو لزيادة وزنه.

المادة (24)

رخصة نقل التبغ من معمل لآخر
لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل إلى معمل آخر أو إلى مستودع الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولاً على تصريح بذلك من السلطة.

الفصل السابع
التصدير
المادة (25)

رخصة التصدير والأصول المتبعة
1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً إلا إذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.
2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التي تطلبها السلطة لأجل تصديره وأن يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ أو مكان التصدير مع التصريح الممنوح له للتصديق على إتمام التصدير ولسلطة المكوس أن تكلف المصدر بأن يقدم خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ إلى الجهة المرسل إليها وتنزيله فيها، فإذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس المستحق عن التبغ المصدر.

الفصل الثامن
بيع التبغ المصنوع
المادة (26)

رخصة بيع التبغ أو اقتنائه للبيع
1- لا يجوز لأحد أن يبيع أو يقتني تبغاً مصنوعاً لأجل البيع إلا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر.
2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع أو اقتناءه للبيع في المحل المعين فيها.
3- يجب أخذ رخصة مستقلة لكل محل يباع فيه التبغ أو يقتنى للبيع، باستثناء الكانتينات العسكرية الموجودة داخل المعسكرات.
4- لا يجوز لسلطة المكوس رفض إصدار رخصة أو تحويلها بدون بيان الأسباب.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعنية في هذا القانون.
6- يجب عرض الرخصة في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها.
7- تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الحادي الثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها.
8- كل من وجد في حيازته كمية من التبغ المصنوع أو التنباك يزيد وزنها على مئة غرام يعتبر بائعاً إلا إذا اقتنعت سلطة المكوس بخلاف ذلك.

المادة (27)
حكم قضائي واحد

حفظ التبغ في علب مطوقة بالبندرول
1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً أو أن يبيعه أو يعرضه للبيع إلا في علب مطوقة بالبندرول حسبما هو مقرر.
2- لا يجوز لأحد أن يفتح أو يكسر علبة تبغ مصنوع مطوقة بالبندرول لبيع جزء منها.

المادة (28)

رخصة بيع التبغ بالتجوال
1- لا يجوز لأحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر.
2- يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم بحسب الفئة المبينة في هذا القانون.
3- يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته لأي محافظ أو مأموري المكوس أو الشرطة متى طلب إليه ذلك.

الفصل التاسع
التصرف بالتبغ التالف
المادة (29)

عدم جواز نقل التبغ التالف
1- إذا رأى مأمور الجمرك أو المكوس أن إرسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع أو الاستهلاك فعليه أن يعلم سلطة المكوس بذلك وللسلطة أن ترفض إعطاء المرسل إليه تصريحاً بنقلها من مستودع الجمرك.
2- إذا رأى مأمور المكوس أن تبغاً، في مخزن أو معمل، غير صالح للصنع أو الاستهلاك وجب عليه أن يعلم السلطة بذلك، وللسلطة أن ترفض إعطاء تصريح بنقل ذلك التبغ أو الانتفاع بصنعه حسب مقتضى الحال.
3- إذا اعترض صاحب التبغ على رأي المأمور في أي من هاتين الحالتين فللسلطة أن تأمر بإجراء التحقيق عن حالة التبغ بواسطة لجنة تشكل من مندوب عن وزارة الصحة وآخر عن وزارة الزراعة وثالث عن وزارة الجمارك.
4- إذا قررت اللجنة أن التبغ أو جزء منه غير صالح للصنع أو الاستهلاك فللسلطة:
أ- أن تأمر المرسل إليه في الظروف المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بإعادة الإرسالية إلى المرفأ أو المكان الواردة منه، فإذا تخلف عن إعادتها خلال شهر واحد أو خلال أي أجل آخر مدد بناء على أمر السلطة فيجوز لها أن تأمر بإتلاف الكمية التي قررت اللجنة أنها غير صالحة.
ب- أن تأمر بإتلاف التبغ في الظروف المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة وعندئذ يحرق التبغ تحت إشرافها.

الفصل العاشر
حق المعاينة والتفتيش
المادة (30)

حق مأمور الجمرك بالدخول والمعاينة والتفتيش
يجوز لأي مأمور جمرك أو شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:
1- أن يدخل أي معمل أو مخزن مرخص وأن يفتشه.
2- أن يدخل أي محل أو مكان -بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص- إذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بأن تبغاً يخزن أو يصنع أو يباع أو يعرض للبيع في ذلك المحل أو المكان بصورة مخالفة للقانون.
3- أن يعاين محل الزارع أو مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ.
4- أن يعاين ويفتش الأطباق أو الرزم أو الأشياء التي يتحملها أي بائع متجول يحمل رخصة أو أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً بالتجوال.
5- أن يطلب إبراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ أو شرائه أو نقله أو صنعه أو بيعه.
6- أن يطلع على كل رخصة أو تصريح صدر بمقتضى هذا القانون.
7- أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل أو أي محل يحمله حيوان أو إنسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب.
8- أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً.
على أنه لا يحل لذلك المأمور أن يدخل بيوت السكن أو أن يفتشها بمقتضى هذه المادة إلا إذا حصل مقدماً على مذكرة بذلك من السلطة القضائية ذات العلاقة في الأماكن التي يتيسر فيها الحصول على مثل هذه المذكرة أو بحضور المختار في الأماكن التي لا يوجد فيها سلطة قضائية تمنحه مثل هذه المذكرة.

الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات
المادة (31)

حالات تهريب التبغ
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:
1- التبغ غير المصنوع إذا كان غير مخزون في محل الزارع أو التاجر المرخص أو صاحب المعمل وفقاً لأحكام هذا القانون أو كان ماراً بالترانسيت وغير مصحوب بتصريح النقل المقرر.
2- التبغ المصنوع غير المعبأ في علب مطوقة بالبندرول حسب الكيفية المقررة ما عدا الموجودة منه في المعمل قبل إصداره.
3- التبغ المصنوع أو غير المصنوع المستورد عن غير الطرق المعينة.

المادة (32)

الأحوال المتبعة في التبغ المهرب
1- يصادر التبغ المهرب.
2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ أو جزء منه فإذا تكررت المخالفة فيعاقب فضلاً عن ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويجوز لأي مأمور جمرك أو شرطي ضبط أية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد أو نقل ذلك التبغ والاحتفاظ بها في أي مكان .. ويجوز للمحكمة أن تقرر مصادرة تلك الوسيلة علاوة على عقوبة الحبس والغرامة.
3- إذا نشأ أثناء المحاكمة خلاف حول ما إذا كان التبغ المضبوط قد خزن أو صنع أو نقل أو استورد أو صار تملكه بصورة مشروعة فيقع إثبات ذلك على المدعى عليه.

المادة (33)

الجرائم والعقوبات
1- يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ- قدم عمداً أو تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه.
ب- صنع أو باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو استعمل أي بندرول مستعمل.
ج- باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب أو يطوق ببندرول من النوع المعين.
د- صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل.
هـ- وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز على رخصة معمل.
و- تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ.
2- على المحكمة أن تقرر مصادرة الآلات أو الأجهزة في الحالة المذكورة في الفقرة (أ - هـ) من هذه المادة.

المادة (34)

الجرائم والعقوبات
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- تخلف عمداً أو بإهمال منه مقصود عن إبراز أي مستند يقضي هذا القانون بإبرازه، أو
2- كان تاجراً مرخصاً أو صاحب معمل مرخص وتخلف عن حفظ السجلات أو تقديم الكشوف والتقارير المقررة، أو
3- كان زارعاً أو صاحب معمل أو تاجراً مرخصاً وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته ومفعوليته إلى مأمور المكوس.
4- زرع تبغاً بدون رخصة.

المادة (35)

المخالفات والعقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة (36)

استبدال ملاحقة الجرائم بالغرامة
يجوز للوزير أو من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم أو فعل ارتكب أو دعت أسباب معقولة إلى الاشتباه بارتكابه أو عمله خلافاً لهذا القانون بشرط أن لا يزيد المبلغ الذي استعيض به -عما ذكر- على الحد الأقصى للغرامة التي نص عليها هذا القانون كما يجوز له أن يصادر أي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة، أو أية وسيلة من وسائل النقل أو الآلات أو الأدوات التي ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن ملاحقته بمبلغ من المال.

المادة (37)

الإستئناف
يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح أو محكمة البداية طبقاً للأصول المتبعة في استئناف الدعاوى الجزائية.

المادة (38)

مصادرة الرخصة
إذا أدين شخص مرخص لصنع التبغ أو بيعه أو صاحب مخزن مرخص جاز للمحكمة أن تقرر مصادرة الرخصة الممنوحة له.

المادة (39)

دفع المكافآت
للوزير أو من يقوم مقامه -بموافقة وزير المالية- أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص أو الأشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون أن يقدمون معلومات تؤدي إلى إدانة المجرم بشرط أن لا تزيد هذه المكافأة في أي حال من الأحوال على (100) دينار ويجب الحصول على قرار من
مجلس الوزراء إذا كان مبلغ المكافأة يزيد على مئة دينار.

الفصل الثاني عشر
(أحكام متفرقة)
المادة (40)

إصدار تشريعات ثانوية
1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر:
أ- أنظمة يلغي أو يضيف أو يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.

2- للوزير أن يضع التعليمات اللازمة للأغراض التالية وله أن يلغيها وأن يعدلها من وقت لآخر:
أ- كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية إصدارها ونماذجها وشروطها.
ب- نماذج التبليغ والتصاريح والرخص ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون.
ج- الدفاتر والسجلات التي يحفظها التجار وأصحاب المعامل والكشوف التي يقدمونها.
د- معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها.
هـ- حجم علب التبغ المصنوع وشكلها وأوصافها.
و- مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها إلى الزراع.
ز- تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها.

المادة (41)

الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
1- قانون التبغ لسنة 1929 (أردني) وما أدخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- القانون المؤقت رقم 7 لسنة 1951 المنشور في العدد (1065) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 الموافق 16 أيار سنة 1951.
3- قانون التبغ (الفلسطيني) الباب 141 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 مع ذيله ونظامه وما صدر بموجبه من مراسيم.
4- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (42)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء التجارة والاقتصاد والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.