المادة رقم 24 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة نقل التبغ من معمل لآخر
لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل إلى معمل آخر أو إلى مستودع الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولاً على تصريح بذلك من السلطة.