المادة رقم 5 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

قلع سيقان التبغ وإتلافها
على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الأرض التي زرعها ويتلفها بالكيفية التي يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.