قلع سيقان التبغ وإتلافهاعلى الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الأرض التي زرعها ويتلفها بالكيفية التي يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.