المادة رقم 13 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

شهادة بالتبغ المباع والمنقول وإتلاف التبغ
1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب المعمل تصريحاً بذلك حسب النموذج المعين.
2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر متعذر اجتنابه فعلى التاجر أن يبلغ الأمر في الحال إلى السلطة فإذا اقتنعت بأن ما وقع كان بسبب ما ذكر ساغ لها أن تشطب ما تلف من التبغ وأن تجري القيد اللازم في السجل.
3- يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ إلا بموافقة السلطة وإشرافها.