المادة رقم 37 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

الإستئناف
يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح أو محكمة البداية طبقاً للأصول المتبعة في استئناف الدعاوى الجزائية.