المادة رقم 23 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

حظر استخدام غير الماء في تصنيع التبغ
لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون إذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك، كما لا يجوز أن يبقى لديه أية مادة أو شيء آخر يستعمل بدلاً من التبغ أو لزيادة وزنه.