حظر استخدام غير الماء في تصنيع التبغلا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون إذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك، كما لا يجوز أن يبقى لديه أية مادة أو شيء آخر يستعمل بدلاً من التبغ أو لزيادة وزنه.