المادة رقم 39 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

دفع المكافآت
للوزير أو من يقوم مقامه -بموافقة وزير المالية- أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص أو الأشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون أن يقدمون معلومات تؤدي إلى إدانة المجرم بشرط أن لا تزيد هذه المكافأة في أي حال من الأحوال على (100) دينار ويجب الحصول على قرار من
مجلس الوزراء إذا كان مبلغ المكافأة يزيد على مئة دينار.