المادة رقم 22 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

إجراءات نقل التبغ
لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل إلا إذا كان بقصد تصديره في الحال إلى الخارج ويجب عندئذ إجراء ترتيب نقله وفق أحكام الفقرات التالية:
1- يوضع التبغ في علب من الصنف المقرر.
2- تلصق على كل علبة ورقة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق ببندرول صادر من سلطة المكوس.
3- لا يجوز أن يخرج من المعمل في المرة الواحدة ما يقل عن خمسة كيلو غرامات من التبغ المصنوع.
4- يجب على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه سلطة المكوس من تفاصيل وللسلطة أن تطلع على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل أو يمحوه أو أن يغير أي قيد فيه إلا إذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطة.
5- لا يجوز إتلاف التبغ في المعمل إلا بموافقة السلطة وتحت إشرافها.
6- يعطى صاحب المعمل بندرولاً لدى دفعه رسم المكوس عن كمية التبغ المصنوع الجاهز لإلصاقه على العلب تحت إشراف السلطة.