المادة رقم 40 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

إصدار تشريعات ثانوية
1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر:
أ- أنظمة يلغي أو يضيف أو يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.

2- للوزير أن يضع التعليمات اللازمة للأغراض التالية وله أن يلغيها وأن يعدلها من وقت لآخر:
أ- كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية إصدارها ونماذجها وشروطها.
ب- نماذج التبليغ والتصاريح والرخص ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون.
ج- الدفاتر والسجلات التي يحفظها التجار وأصحاب المعامل والكشوف التي يقدمونها.
د- معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها.
هـ- حجم علب التبغ المصنوع وشكلها وأوصافها.
و- مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها إلى الزراع.
ز- تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها.