المادة رقم 4 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

طلب رخصة لزراعة التبغ
1- على كل من يرغب في زرع التبغ أن يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين إلى مأمور المكوس في المنطقة التي سيزرع التبغ فيها يبين فيه مساحة الأرض التي ينوي زرعها والمكان الذي سيخزن فيه التبغ بعد نقله من المكان المزروع فيه وذلك للحصول على تصريح من سلطة المكوس ويجوز لسلطة المكوس أن ترفض إعطاء التصريح دون أن تكون مكلفة ببيان سبب الرفض.
2- لسلطة المكوس أن تمنح أي زارع تصريحاً لزرع التبغ في مستنبت أو مشتل مع مراعاة الأحكام المقررة.
3- كل تبغ زرع قبل الحصول على تصريح بزرعه يعتبر مهرب ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً مع مصادرة التبغ المزروع.