المادة رقم 18 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

دخول المعمل
1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس إلى المعمل المرخص أو إلى مستودعات المعمل خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس.
2- لا يجوز أن تجلب أية بضائع إلى المعمل أو أن تخزن فيه خلاف التبغ والمواد اللازمة لتهيئته كما أنه لا يجوز تعاطي أي عمل آخر في المعمل أو في مستودعاته سوى صناعة التبغ أو تهيئته إلا بإذن خاص من السلطة.
3- على صاحب المعمل أن يعد مكتباً لائقاً داخل المعمل لمأمور المكوس.