المادة رقم 25 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة التصدير والأصول المتبعة
1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً إلا إذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.
2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التي تطلبها السلطة لأجل تصديره وأن يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ أو مكان التصدير مع التصريح الممنوح له للتصديق على إتمام التصدير ولسلطة المكوس أن تكلف المصدر بأن يقدم خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ إلى الجهة المرسل إليها وتنزيله فيها، فإذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس المستحق عن التبغ المصدر.