المادة رقم 31 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

حالات تهريب التبغ
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:
1- التبغ غير المصنوع إذا كان غير مخزون في محل الزارع أو التاجر المرخص أو صاحب المعمل وفقاً لأحكام هذا القانون أو كان ماراً بالترانسيت وغير مصحوب بتصريح النقل المقرر.
2- التبغ المصنوع غير المعبأ في علب مطوقة بالبندرول حسب الكيفية المقررة ما عدا الموجودة منه في المعمل قبل إصداره.
3- التبغ المصنوع أو غير المصنوع المستورد عن غير الطرق المعينة.