المادة رقم 32 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

الأحوال المتبعة في التبغ المهرب
1- يصادر التبغ المهرب.
2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ أو جزء منه فإذا تكررت المخالفة فيعاقب فضلاً عن ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويجوز لأي مأمور جمرك أو شرطي ضبط أية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد أو نقل ذلك التبغ والاحتفاظ بها في أي مكان .. ويجوز للمحكمة أن تقرر مصادرة تلك الوسيلة علاوة على عقوبة الحبس والغرامة.
3- إذا نشأ أثناء المحاكمة خلاف حول ما إذا كان التبغ المضبوط قد خزن أو صنع أو نقل أو استورد أو صار تملكه بصورة مشروعة فيقع إثبات ذلك على المدعى عليه.