المادة رقم 26 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة بيع التبغ أو اقتنائه للبيع
1- لا يجوز لأحد أن يبيع أو يقتني تبغاً مصنوعاً لأجل البيع إلا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر.
2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع أو اقتناءه للبيع في المحل المعين فيها.
3- يجب أخذ رخصة مستقلة لكل محل يباع فيه التبغ أو يقتنى للبيع، باستثناء الكانتينات العسكرية الموجودة داخل المعسكرات.
4- لا يجوز لسلطة المكوس رفض إصدار رخصة أو تحويلها بدون بيان الأسباب.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعنية في هذا القانون.
6- يجب عرض الرخصة في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها.
7- تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الحادي الثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها.
8- كل من وجد في حيازته كمية من التبغ المصنوع أو التنباك يزيد وزنها على مئة غرام يعتبر بائعاً إلا إذا اقتنعت سلطة المكوس بخلاف ذلك.