المادة رقم 35 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

المخالفات والعقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.