المادة رقم 38 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

مصادرة الرخصة
إذا أدين شخص مرخص لصنع التبغ أو بيعه أو صاحب مخزن مرخص جاز للمحكمة أن تقرر مصادرة الرخصة الممنوحة له.