المادة رقم 41 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
1- قانون التبغ لسنة 1929 (أردني) وما أدخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- القانون المؤقت رقم 7 لسنة 1951 المنشور في العدد (1065) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 الموافق 16 أيار سنة 1951.
3- قانون التبغ (الفلسطيني) الباب 141 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 مع ذيله ونظامه وما صدر بموجبه من مراسيم.
4- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.