المادة رقم 36 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

استبدال ملاحقة الجرائم بالغرامة
يجوز للوزير أو من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم أو فعل ارتكب أو دعت أسباب معقولة إلى الاشتباه بارتكابه أو عمله خلافاً لهذا القانون بشرط أن لا يزيد المبلغ الذي استعيض به -عما ذكر- على الحد الأقصى للغرامة التي نص عليها هذا القانون كما يجوز له أن يصادر أي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة، أو أية وسيلة من وسائل النقل أو الآلات أو الأدوات التي ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن ملاحقته بمبلغ من المال.