المادة رقم 7 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

التصرف بالمنتوج وطريقة إتلافه
1- يحق للزارع بعد أن يتسلم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة أن ينقل تبغه كله أو بعضه إلى أي معمل أو مستودع من مستودعات الجمرك أو أن يبيعه كله أو بعضه إلى تاجر أو صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين 9 و 10.
2- إذا فقد أو أتلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله أو إذا قلع أو أهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس وعلى السلطة المذكورة أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من ذلك.
3- إذا تلف التبغ كله أو بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر يتعذر اجتنابه وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة أن تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت التلف بصورة مقنعة وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع تبعاً لذلك.