المادة رقم 3 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

استيفاء رسوم المكوس عن التبغ
1- يستوفى رسم المكوس على جميع السجاير والتبغ المصنوعين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمعدل التالي:
أ- السجاير 500 فلس عن كل كيلو غرام
ب- التبغ 250 فلس عن كل كيلو غرام وذلك اعتباراً من تاريخ العمل ب
القانون رقم 17 لسنة 1952.

ج- التنباك 250 فلس عن كل كيلو غرام

فلس دينار
2- أ- رخصة معمل التبغ 100
ب- رخصة مستودع معمل التبغ 25
ج- رخصة معمل التنباك 25
د- رخصة مستودع معمل التنباك 25
هـ- رخصة التاجر 25
و- رخصة بائع متجول 500
ز- رخصة بائع بالمحل درجة أولى 3
ح- رخصة بائع بالمحل درجة ثانية 2
ط- رخصة بائع بالمحل درجة ثالثة 1

3- يعين الوزير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية الأماكن التي يعتبر فيها البائعون من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

4- يجوز أن يسترد من رسم المكوس المدفوع نسبة لا تزيد على 90% عند تصدير التبغ المصنوع مع مراعاة الشروط التالية:
أ- يجري التصدير بالصورة التي يعينها الوزير.
ب- على المصدر أن يثبت للوزير خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير وصول التبغ المصنوع إلى المكان المشحون إليه وتنزيله فيه.

5- يجوز استرداد الرسم بالنسبة المبينة في الفقرة السابقة عندما يعاد التبغ المصنوع بأوعيته الأصلية المطوقة بالبندرول إلى المعمل لإعادة صنعه.