المادة رقم 6 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

نقل التبغ
1- يجوز للزارع أن ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس جميع التبغ (الأخضر) بعد قطفه مباشرة أي قبل تجفيفه إلى المكان المذكور بالطلب.
2- لا يجوز تبديل محل الخزن المعين بالطلب إلا بموافقة سلطة المكوس.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من أي مكان في أي وقت إلا بعد الحصول على رخصة بنقله حسب النموذج المعين.
4- على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لمعاينته ووزنه وتسجيله وأن يقدم موازين وعيارات صحيحة لوزنه بواسطتها.
5- يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه ويقيد وزنه في السجل المعين.
6- يعطي مأمور المكوس المزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم وزن التبغ.