المادة رقم 34 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

الجرائم والعقوبات
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- تخلف عمداً أو بإهمال منه مقصود عن إبراز أي مستند يقضي هذا القانون بإبرازه، أو
2- كان تاجراً مرخصاً أو صاحب معمل مرخص وتخلف عن حفظ السجلات أو تقديم الكشوف والتقارير المقررة، أو
3- كان زارعاً أو صاحب معمل أو تاجراً مرخصاً وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته ومفعوليته إلى مأمور المكوس.
4- زرع تبغاً بدون رخصة.