المادة رقم 21 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

إجراء حساب المخزون من التبغ
1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع أو غير المصنوع الموجود في أي معمل أو في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك.
2- إذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة بموجب المادة (3) فقرة (1 - أ) إلا إذا بين أسباباً تقتنع بها السلطة.
3- إذا ظهر أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل دون دفع رسوم المكوس عنه وفي هذه الحالة يكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس بموجب (الفقرة 1-أ) من المادة (3) من هذا القانون عن مقدار التبغ الناقص بالإضافة إلى أية غرامة قد تفرض عليه ولسلطة المكوس أن لا تطالب صاحب المعمل بأي رسم إذا اقتنعت بأن النقص ناشئ عن جفاف للتبغ أو عن أي سبب طبيعي آخر.