المادة رقم 14 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ
1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وأن تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر.
2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن تعفي التاجر من دفع الرسم المذكور كله أو بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو أي سبب طبيعي آخر.
3- إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بأن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة إلا إذا
قدم لسلطة المكوس إيضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.