السنة
2018
الرقم
856
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة بالاستئناف الأول المستأنف عليها بالاستئناف الثاني:

      جمعية التضامن الخيرية / نابلس

                  وكلاؤها المحامون دعاء شاهين و/أو علاء عنبتاوي / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها بالاستئناف الأول المستأنفة بالاستئناف الثاني:

    حنين محمد جواد محمد عمودي / نابلس   

                   وكيلها المحامي محمد سقف الحيط / نابلس 

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 396/2011 بتاريخ 23/05/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره 14140 شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند الاستئناف الأول في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة في حساب سعر صرف الدينار (6) شيكل لأن سعر الصرف هذا كانت المستأنفة وعلى سبيل التبرع تجري محاسبة المستأنف عليها على هذا السعر فيما يتعلق بالأجر ولا ينسحب هذا إلى موضوع مكافأة نهاية الخدمة.

2- أخطأت المحكمة في حساب مقدار المكافأة على أساس راتب شهري قدره 520 دينار والصحيح والثابت من البينة أن مقدار الأجر هو مبلغ 445 دينار بواقع 14.8 دينار لليوم الواحد.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ذلك أن البينات المقدمة أثبتت ذلك صراحة.

2- جانبت المحكمة الصواب حين اعتبرت أن تاريخ نهاية العمل كانت في 28/07/2010 أي في يوم انقطاعها مكرهه عن العمل وبالتالي في عدم حكمه عن بدل أجور شهري 8 و9 و19 يوم من شهر 10/2010.

3- أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل الإشعار.

4- أخطأت المحكمة في عدم ببدل ساعات عمل إضافي.

5- أخطأت المحكمة بالحكم بثلثي المكافأة ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أنها تقدمت باستقالتها.

 

وقد طلبت بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف وفق المطالب به في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.   

 

بالمحاكمة الجارية   تقرر في جلسة 04/10/2018 قبول الاستئنافين شكلا ً وبعد ضم الاستئنافين والسير بهما معا ً كرر الوكيلين اللوائح ومن ثم ترافعا تباعا ً.

 

 بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعية كانت قد أقامت دعواها ضد الجمعية المدعى عليها وذلك لمطالبتهما بما لها من حقوق عمالية نتجت عن علاقة العمل التي قامت من تاريخ 01/03/2003 وحتى تاريخ 10/2010 وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها محل البحث والذي قضى بالحكم للمدعية بمبلغ 14180 شيكل ولما لم يرتض كلا الطرفين بهذا الحكم طعنا به استئنافا ً.

 

وبالعودة لأسباب الاستئناف الأول والمتعلق بخطأ المحكمة في حساب سعر صرف الدينار بستة شواكل وان هذا الاحتساب كان على سبيل التبرع وفي ذلك ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى وشهادة الشاهد محمد عبد الرحيم منصور محاسب المستأنفة بأن الأجر كان يدفع وفق سعر صرف مقداره (6) شواكل للدينار وفق نظام الجمعية غير المكتوب وحيث أن الحقوق العمالية تحتسب وفق المبلغ المقبوض الحقيقي بصرف النظر عن التسمية التي يطلقها رب العمل على هذا المبلغ وحيث أن نص المادة (6) من قانون العمل الفلسطيني كانت قد أوضحت بأن أحكام قانون العمل تشكل الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وأنه وحيث وجد نظام أو تنظيم خاص لعمال المنشأة يطبق القانون أو أحكام النظام أيهما أفضل بالنسبة للعامل ولم يحدد القانون ما اذا كان يجب أن يكون هذا النظام مكتوبا ً ام لا ، وعلى ذلك فإن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص نجده صحيحا ً ونقرها عليه.

 

أما فيما يتعلق بمقدار الأجر الشهري وفق السبب الثاني من أسباب الاستئناف الأول فإننا نجد وبعد العودة إلى المبرز س/1 والى شهادة شهود المدعية بأن مقدار الأجر الشهري هو مبلغ 445 دينار أردني وهو أخر أجر تلقته من الجمعية وحيث نجد بأن المحكمة كانت قد ذهبت إلى اعتبار مبلغ الأجر الشهري مبلغ 2670 شيكل وهذا يعادل مبلغ 445 دينار وفق سعر الصرف الذي أشرنا اليه أعلاه فإن ما ذهبت اليه والحالة هذه يكون له أصلا ً سائغا ً في أوراق الدعوى أما مقدار الأجر اليومي وطالما  أن المدعية كانت تعمل بالنظام الشهري فإن مقدار الأجر يحسب على (30) يوم وليس على (26) يوم ويكون مقدار الأجر اليومي 445÷30 = 14.833 دينار عن اليوم الواحد وبذلك يكون هذا واردا ً على الحكم من هذه الناحية.

 

أما بخصوص الاستئناف الثاني وفيما يتعلق بالسبب الأول والذي مفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم ببدل فصل تعسفي فإننا نجد وبهذا الخصوص بأن المدعية كانت قد تركت العمل في الجمعية تحت وطأه الضغط الذي مورس عليها من قبل جهاز الأمن الوقائي وفق ما جاء في شهادات الشهود بيد أن هذا الأمر لا صله له بالجمعية المدعى عليها ولم تكن هذه الضغوط ناتجة عن بلاغات أو طلبات صادرة عن إدارة الجمعية أو برغبتها أو بمعرفتها وأن تحميل الجمعية وزر أفعال أي جهاز أمني أو وزر علاقة المدعية بأية جهة أخرى خارج اطار سلطة الجمعية المدعى عليها يكون غير موافق لأحكام قانون العمل طالما أن البحث الذي بين أيدينا يحدد إطاره قانون العمل الفلسطيني وطالما أن الأسباب والظروف وطبيعة العلاقة التي ربطت المدعية بهذا الجهاز غير معلومة ولم يتم بحثها وتفصيلها ولم يتم ربطها وتحديد أوجه صلتها بالجمعية بيد أن تغيب المدعية عن عملها لفترة طويلة من نهاية شهر 07/2010 ولحين إرسال كتاب لها في شهر 10/2010 لغرض الحضور واستلام مستحقاتها يعتبر مبررا ً مسوغا ً لإنهاء عملها من قبل  رب العمل رغم أنه لم يثبت أن رب العمل قام بإنهاء العقد كما أن تغيبها نتيجة الضغوط التي مورست عليها من قبل الجهاز الأمني وفق ما هو ثابت من البينة المقدمة وعزوفها عن العمل لهذا السبب يعتبر أيضا ً من قبيل الترك المبرر والذي تستحق عنه مكافأة كاملة عن الفترة التي عملتها وحتى تاريخ تغيبها ، وطالما أن تركها للعمل ووفق ما أوضحنا كان مبررا ً فإنها لا تستحق بدلا ً عن الإشعار ولا بدلا ً عن أجور الأشهر المطالب بها وهي 8و9و10/2010 لكون التغيب جرى من قبلها ولم يكن بناء ً على طلب أو رغبة رب العمل أو علمه  وبهذا فإن الاستئناف يرد على الحكم من هذه الناحية.

 

أما بخصوص ساعات العمل الإضافي وحيث أن الثابت من خلال البينة بإن المدعية عملت في شهر 9/2010 ساعات عمل إضافية وتلقت بدلا ً كاملا ً وفق أحكام القانون عن هذه الفترة وحيث أنه لم يثبت لدينا أنها عملت في أوقات أخرى غير تلك التي ذكرنا فإن المطالبة بهذا البدل تكون غير وارده.

 

 

 

وعلى ذلك يكون المستحق للمدعية الآتي: -

1- بدل إجازات بواقع 13 يوم × 14.833×6 = 1156.97 شيكل.

2- بدل مكافأة 445×6×7 = 18690 شيكل.

18690+556.25 بدلا ً عن كسور السنة 2.5 شهر = 19246.25 شيكل.

المجموع 1156.97 + 19246.25 = 20403.22 شيكل.

      

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها جمعية التضامن الخيرية بأن تدفع للمدعية مبلغا ً وقدره 20403.22 شيكل عشرون ألف وأربعمائة وثلاث شواكل واثنان وعشرون أغورة دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/11/2018.