السنة
2016
الرقم
236
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 فؤاد شكري حنا الجعار بالوكالة عن ورثة المرحوم رفائيل جريس جعار وبصفته قيما على أملاك الغائبين ورثة المرحوم سعيد جريس حنا جعار

وكيله المحامي

:

زياد جاسر/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

شاكر علي حسن ردايدة

 

وكيله المحامي

:

جميل العزة/ بيت لحم.

القرار ف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/02/2016 في الطلب رقم (195/2014) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (104/2004) والقاضي "بردّ الطلب".





 

يستند هذا الاستئناف إلى:

1- الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة.

2- أخطأت المحكمة في تعليل الحكم، وأخطأت في تفسير المادتين (96/1 و 100) من قانون الأصول.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستنئاف، وألتمس إعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف بصفته المدعي بالدعوى المدنية رقم (104/2004) وأثناء السير بإجراءات الدعوى تقدم بالطلب رقم (195/2014) بطلب بموجبه ادخال مدعى عليهم من الثاني وحتى التاسع.

        إننا وبالرجوع إلى نص المادة (96) من قانون الأصول المدنية، نجد أنها حددت نوعين من الطلبات بهذا الخصوص، طلب الادخال الذي يقدم من قبل احد الخصوم في الدعوى، والنوع الثاني طلبات الإدخال وهي التي  تقدم من خارج الخصوم في الدعوى، وقد جاء في نص الفقرة الثالثة من تلك المادة أن القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابل للاستئناف، بمعنى أن النص أعطى الحق باستئناف القرار القاضي برفض طلب الإدخال وهو الطلب الذي يقدم من خارج خصوم الدعوى دون طلب التدخل الذي يقدم من أطراف الخصومة، وهذا أمر منطقي لأنه طلب الإدخال ما دام أنه مقدم من أطراف الخصومة، ولكون المحكمة لم ترفع يدها عن نظر الدعوى، وبالتالي  لا يكون قابلاً للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى، بينما طلب التدخل كونه مقدم من خارج أطراف الخصومة فيكون قابلاً للاستئناف في حال رفضه؛ لأنها مقدمة ليست طرف في الخصومة، ولا يستطيع استئنافه مع الحكم الفاصل، ولهذا السبب أعطى هذا الحق استناداً على الأصل العام، وعليه وحيث أن المستأنف هو المدعي في الدعوى المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فإن الطلب المقدم منه هو طلب إدخال، وبالتالي لا يستأنف إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى، وليس على استقلال.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف استناداً إلى ما تم الإشارة إليه، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/06/2016