السنة
2016
الرقم
236
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- اسامة محمد عارف نزال / جنين - قباطية         

                       وكيله المحامي نيقولا خير / بيت لحم

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

2. المشرف العام على الاعلام الرسمي

3. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 21/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والثاني والقاضي بعدم تنفيذ نتائج المسابقة وتوصيات لجنة الاختيار المنعقدة بتاريخ 5/12/2011 لدوائر الاذاعة والصادر بتاريخ 7/12/2011 وللكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 30/1/2013 لتسكين المستدعي بوظيفة مدير دائرة البرامج الأجنبية، وأيضاً الكتاب الصادر من المستدعى ضده الثاني للمستدعى ضده الاول بتاريخ 17/7/2013.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرارات المطعون فيها المذكورة اعلاه تجد المحكمة ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن لدى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تبليغ القرار الاداري ، وبما ان المدعي قدم هذه الدعوى بعد مضي خمس سنوات فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لمضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/10/2016

 

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                         الرئيس                      

     م.ع