دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــي:- اسامة محمد عارف نزال / جنين - قباطية
وكيله المحامي نيقولا خير / بيت لحم
المستدعى ضدهم:-
1. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته
2. المشرف العام على الاعلام الرسمي
3. النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 21/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والثاني والقاضي بعدم تنفيذ نتائج المسابقة وتوصيات لجنة الاختيار المنعقدة بتاريخ 5/12/2011 لدوائر الاذاعة والصادر بتاريخ 7/12/2011 وللكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 30/1/2013 لتسكين المستدعي بوظيفة مدير دائرة البرامج الأجنبية، وأيضاً الكتاب الصادر من المستدعى ضده الثاني للمستدعى ضده الاول بتاريخ 17/7/2013.
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرارات المطعون فيها المذكورة اعلاه تجد المحكمة ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن لدى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تبليغ القرار الاداري ، وبما ان المدعي قدم هذه الدعوى بعد مضي خمس سنوات فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لمضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/10/2016
الكاتب-دقق: الرئيس
م.ع