السنة
2016
الرقم
92
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المستأنف :   توفيق احمد عوده يوسف / عنين / جنين و الوارد اسمه في الحكم المستأنف توفيق احمد يوسف عوده و المعدل بقرار محكمة الموضوع بجلسة 18/10/2015 

 وكيلها المحامي الاستاذ منصور مساد

المستأنف عليه: راضي يحيى حسن خضور / عانين  - جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 328/2015  بتاريخ 15/12/2015  والقاضي برد الدعوى و تضمين المدعي الرسوم و المصاريف .

وقد جاء بلائحة الاستئناف مايلي

1.  اخطأ قاضي بداية جنين المحترم فيما قضى به من رد الدعوى للأسباب التي ساقها ذلك ان المدعي (المستأنف) اقام هذه الدعوى للمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه بموجب الاتفاقية المعقودة بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 17/9/2012.

2.  الحكم المستأنف بني على خطأ في الاستدلال المودي لانعدام النتيجة التي ساقتها محكمة الموضوع.

3.  الحكم المستأنف بني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وان البينات المقدمة لا تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع.

 

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده بدفع المبلغ المطالب به والبالغ خمسة وتسعون الف شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي واجراء المقتضى القانوني.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/5/2016  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا  و  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ،  وبجلسة 20/9/2016  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار  اقواله و مرافعته امام محكمة اول درجة وما جاء بلائحة الاستئناف  مرافعه له  و الحكم حسب ما جاء بلائحة الاستئناف ، وبجلسة 20/11/2016 كرر  وكيل المستأنف اقواله و مرافعاته السابقة وبعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح ،  فاننا نجد ان المستأنف ( المدعي )  تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ خمسة وتسعون الف شيكل  و ذلك على اساس من القول بانه و بتاريخ 17/9/2012 تعاقد  مع المستأنف عليه ( المدعى عليه ) على شراء قطعة الارض المعروفة باسم الحريقة و التي لم تتم فيها اعمال التسوية و البالغ مساحتها ثلاثمائة وخمسون متر مربع و المحدودة من الشرق منزل السيد محمد يحيى حسن خضور و من الغرب ارض تعود ملكيتها للسيد راضي يحيى حسن خضور ومن الشمال ارض ابناء المرحوم عيسى الناصر ومن الجنوب الشارع الرئيسي و ارض محمد ابو بكر و ان المستأنف عليه اقر باستلامه كامل ثمن الارض و بملكية المستأنف للارض بمجرد التوقيع على العقد و ان المستأنف عليه منذ توقيع العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى يضع يده على الارض و يرفض رفع يده عنها مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه ، و برجوعنا الى البينات  المقدمة في هذه الدعوى  ، فاننا نجد وفقا للمبرز م/1  وهو عقد بيع عقار خارجي مؤرخ ب 17/9/2012  ويحمل توقيع المستأنف  كفريق ثاني و المستأنف عليه كفريق اول، فان  المستأنف عليه باع المستأنف قطعة الارض الموصوفة  بلائحة الدعوى و المنزل المقام عليها بمبلغ خمسة وتسعون الف شيقل ، و اقر بقبضه كامل الثمن  المتفق عليه عدا و نقدا معتبرا توقيعه على العقد بمثابة ايصال رسمي باستلام الثمن و بان المستأنف المالك الوحيد لقطعة الارض و المنزل المقام عليها بمجرد التوقيع على العقد وانه يحق له التصرف فيهما  بكامل اشكال التصرف متعهدا بعدم معارضته بذلك ، و وفقا للمبرز م/2 وهو صورة عن الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 44/2013 بتاريخ 24/10/2013 فان المستأنف اقام الدعوى الحقوقية رقم 44/2013 ضد المستأنف عليه للمطالبة  بتنفيذ عقد البيع  موضوع هذه الدعوى و تقرر بنتيجتها رد الدعوى لعدم اثبات التصرف ، و من خلال لائحة المستأنف عليه الجوابية  المقدمه في الدعوى رقم 44/2013 و الوارد مضمونها في المبرز م/2  ،   فاننا نجد ان المستأنف عليه يقر بالبيع و بمقدار الثمن المتفق عليه الا انه يدعي بان المستأنف لم يقم بسداد كامل الثمن المتفق عليه وانه بقائه  بقطعة الارض الموصوفة بعقد البيع مشروع كونه هو المالك الوحيد لها.

مما تقدم فاننا وطالما ان المبرز م/1 يحمل توقيع المستأنف عليه و لا يوجد أي انكار لهذا التوقيع  ،و بالتالي  فان ما جاء فيه يكون  حجة عليه  وفقا لاحكام المادة 16 من قانون البينات النافذ ، و يشكل دليلا كاملا على استلامه مبلغ 95000 شيكل ثمن العقار الموصوف بلائحة الدعوى و على التزامه بعدم معارضة المستأنف في التصرف بالعقار المبيع ، و لما كان من الثابت انه المستأنف عليه استمر بوضع يده على العقار المبيع  بعد ابرام عقد البيع و فق ما يستخلص من لائحته الجوابية  المقدمة في الدعوى رقم 44/2013 و الوارد مضمونها في المبرز م/2   ، فانه يكون بذلك خالف التزامه بعدم معارضة المستأنف بحق التصرف بالمبيع ، وطالما ان المستأنف عليه ممتنع عن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد المبرز م/1   و بالتالي يكون  من حق المستأنف استعادة ما دفعه من ثمن  كبدل العقار المبيع الامر الذي يترتب عليه  الغاء الاتفاقية واعادة الحال الى ما كان عليه وبالتالي نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يتفق مع الوزن السليم للبينة المقدمة

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بقبول الدعوى المدنية رقم 328/2015  ذلك بالحكم بالغاء اتفاقية البيع المبرز ن/1 والزام المستانف عليه بدفع مبلغ خمسة وتسعون الف شيكل للمستأنف توفيق احمد عوده يوسف  مع تضمين  المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة   . 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/11/2016م

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة