السنة
2016
الرقم
92
تاريخ الفصل
22 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعــــد مبـــارك

وعضويــــــة القضـــــاة الســــادة : فتحي أبو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعـــــي : عبد الحليم عبد الرحيم محمد جعيدي / قلقيلية .   

              وكلاؤه المحامون طالب وسالم وفدوى أبو قمر / قلقيلية

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 14/03/2016 لوقف التنفيذ بالقضية التنفيذية التي تحمل الرقم (702/2016) تنفيذ قلقيلية وذلك لوقوع الطعن على القرار المنفذ .

يستند الطلب لما يلي :-

1.  لقد تقدم المستدعي لدى محكمتكم بالطعن الذي يحمل الرقم (365/2016) طعن مدني وذلك ضد القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 21/02/2016 بالقضية الاستئنافية الحقوقية التي تحمل رقم (8/2013) استئناف حقوق بداية قلقيلية والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بفسخ عقد الايجار المبرز م/1 والزام المستأنف ضده بتسليم العقار موضوع الدعوى للمستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .

2.  أن المطعون ضده قام بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية المطعون به لدى دائرة تنفيذ قلقيلية بالقضية التنفيذية التي تحمل الرقم (702/2016) تنفيذ قلقيلية .

3.  وحيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وأن إجراءات الطعن والنظر بلائحة الطعن وإصدار القرار عن محكمتكم قد يستغرق وقتاً طويلاً لدى محكمتكم مما يفوت الفرصة على الطاعن التي ابتغاها من تقديم هذا الطعن وهي النظر بطعنه وفسخ القرار المطعون به وفقاً لما هو واضح بلائحة الطعن المقدم من قبله .

4.  وحيث أن القرار المطعون به قد تضمن إلزام الطاعن بتسليم العقار موضوع الدعوى للمطعون ضده وحيث أن إجراءات الطعن قد تستغرق وقتاً طويلاً لدى محكمتكم الموقرة مما يعني الزام الطاعن بتسليم العقار موضوع الدعوى للمطعون ضده بالقوة وبالتالي فإن غاية الطاعن من تقديم طعنه والحالة هذه قد تكون قد فاتت .

5.  أن العقار موضوع الدعوى مساحته ثمانية دونمات ومائة وواحد وعشرون متراً مربعاً (8121 متر مربع) وفق ما هو وارد بسند التسجيل المرفق مع لائحة الطلب والمبرز بملف الدعوى الصادر بها القرار المطعون به وحيث أن المستدعي (الطاعن) يملك ما يقارب نصف مساحة هذه القطعة (العقار موضوع) وكذلك يملك بها أيضاً أشخاص اخرين وحيث أن القرار يقضي بتسليم كامل العقار للمطعون ضده مما يعني بأن جميع المالكين والطاعن يجب إخلائهم من العقار موضوع الدعوى وهذا به ضرر كبير للطاعن والمالكين الاخرين .

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــة

2

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار ان هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية  .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2016

الكاتــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

   م.د

                                

 

 

 

 

 

2