السنة
2017
الرقم
650
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله.

                      وكيلها العام المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون عليه :  محمود عبد الله أحمد نوارة / المزرعة القبلية / رم الله.

                   وكيله المحامي: علي شقيرات / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2017،لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاسئنافية، بتاريخ 22/2/2017، في الاستئناف المدني رقم 85/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة "الطاعنة" الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في تفهم واقع الدعوى ودفوع الطاعنة، لا سيما المبرز (س/1) المتعلق بتسوية ديون المطعون عليه عن بدل اثمان استهلاك التيار الكهربائي عن فترة الخلل في عداد الكهرباء الخاص بالأخير "المطعون عليه"، وان هذه المبالغ المدفوعة من قبله ليست جزاءً أو غرامة، ولم يتم استيفائها بالجبر، بل هي بدل اثمان فروق استهلاك للتيار الكهربائي، وهي غير ناشئة عن القضية الجزائية التي اقيمت ضده.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى الاساس، والزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه أصولاً.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى البيِّن من الاوراق أن المطعون ضده اقام ضد الطاعنة الدعوى المدنية رقم 491/2014، لدى محكمة صلح رام الله، موضوعها المطالبة بقيمة (15151) شيكل، على سند من القول أن الطاعنة قامت بنزع عداد الكهرباء، متهمة اياه " المطعون عليه" بسرقة التيار الكهربائي واجبرته على دفع المبلغ المدعى به مقابل اعادة وصل التيار.

سارت المحكمة بالدعوى، وباستكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها بالنتيجة الذي الزمت بموجبه الطاعنة بدفع المبلغ المدعى به، الذي لم تقبل به الاخيرة فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم تقبل به الطاعنة أيضاً، وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفهم وقائع الدعوى، لا سيما المبرز (س/1) المتعلق بتسوية ديون المطعون عليه للشركة الطاعنة عن بدل فروق اثمان استهلاك التيار الكهربائي عن فترة الخلل في عداد الكهرباء الخاص بالمطعون عليه، التي تم دفعها رضاءً من قبل الاخير وليس جبراً عنه وليست كذلك عن القضية الجزائية التي كانت قد اقيمت ضده.

وباستعراض ملف الدعوى - محل الطعن الماثل - وسائر الاوراق فيها وما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد خلطت ما بين وقائع الدعوى الجزائية التي كانت مقامة ضد المطعون عليه وموضوعها سرقة التيار الكهربائي والمتحصل من هذه الدعوى التي اعلنت براءته منها، وما بين ما تدفع به الطاعنة - في الدعوى الماثلة - من أن خللاً وقع في عداد الكهرباء، الذي يتضح من خلال الاوراق فيها لا سيما محتويات المبرز س/1، والتي يتبين من خلاله أن هناك فروق اثمان واضحة ما بين معدل استهلاك المطعون عليه للتيار الكهربائي الذي كان يستهلكه عن الشقق الاربعة هو وابناؤه بواسطة عداد الكهرباء عن السنوات التي وقع فيها الخلل فيه، الموضحة في هذا المبرز (س/1) سالف الاشارة، حيث اتضح للشركة الطاعنة التدني الكبير في المتحصل من اثمان التيار الكهربائي، وهو ما جعلها في شك من ذلك، اجبرها على فحص العداد ومن ثم قامت باستبداله لحصول خلل فيه، متهمة المطعون عليه بأنه هو من قام بذلك بغرض سرقة التيار الكهربائي، وهو الامر الذي تم تبرأته من هذه التهمة قضائياً، وقد تم تسوية هذا الأمر لاحقاً بين الطاعنة والمطعون عليه، حيث قام بدفع المبلغ موضوع الدعوى وفق معدل الاستهلاك السابق عن المدة التي تعطل فيها عداد الكهرباء، وذلك بأن دفع فروق اثمان الاستهلاك عن هذه المدة، وهو الامر الذي اوقع المحكمة مصدرة الحكم الطعين في خلط ما بين ما تحصل من الدعوى الجزائية ولعدم ثبوت تهمة السرقة، وما بين هو مستحق للشركة من فروق اثمان الاستهلاك للتيار الكهربائي، الذي تدعي الأخيرة "الشركة الطاعنة" بأن هذه الاثمان هي نتيجة الخلل في العداد، الذي جعل القراءات تصل الى درجات متدنية جداً بخلاف معدل الاستهلاك للشقق الاربع التي كانت تسجل احياناً أثماناً شهرية غير معقولة (25 شيكل مثلاً) في حين ان معدل الاستهلاك كان يتراوح ما بين 500-700 شيكل شهرياً أخذاً بالاعتبار ان كان الفصل صيفاً او شتاءً وفق ما جاء في اقوال الفاحص الخبير الذي فحص عداد الكهرباء ووفق الفواتير المنظمة الصادرة عن الشركة استناداً لعقد توريد التيار الكهربائي والشروط الواردة فيه.

وعليه، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ذهلت عن كل ذلك وخلصت في فهمها لوقائع الدعوى والمتحصل من الاوراق والبينة المقدمة فيها، ونحت منحنى آخر جعلها تخلص للنتيجة التي خلصت اليها على غير ما أنبأت عنه الاوراق، وبما يعني أنها لم تعالج البينة المطروحة أمامها وفق صحيح القانون، الامر الذي يجعل من حكمها معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وذلك بأن تعيد معالجة البينة المقدمة في الدعوى، وتتحقق بما أنبأت عنه، ومن ثم تصدر الحكم المتفق واحكام القانون، على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019