السنة
2017
الرقم
650
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــــن: الحق العام

المطعــون ضدهما: 1) شركة م. للتجارة والحفريات والتعهدات / نابلس

                         2) ف.ا / نابلس

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 672/2016 الصادر بتاريخ 15/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون و/أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى بأن المطعون ضده قد تم إحالته إلى محكمة صلح نابلس بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 13/10/2010 سجلت تحت رقم 3214/2010 بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 ع60 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قررت محكمة الصلح إعلان براءة المتهم (المطعون ضدهما) من التهمة المسندة إليهما.

 لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 672/2016 وقررت المحكمة بعد إجراء المحاكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم ترتضِ النيابة بالحكم فتقدمت بهذا الطعن أمام محكمة النقض للسبب الوارد في مطلع القرار.

وعن سبب الطعن وبالرجوع إلى وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمت بتأييد حكم محكمة الصلح بإعلان البراءة ولم تخطئ في تطبيق القانون إذ أن المادة (273) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على أن تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أن محكمة الموضوع تملك تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها في الدعوى حول عدم قيام المطعون ضده الثاني بارتكاب الجرم المسند إليه حيث أكد الخبير بعدم صحة التوقيع على الشيك كذلك التزوير في السنة الموجودة على الشيك بدل سنة 2000 إلى سنة 2009 وقد حكمت المحكمة حسب العقيدة التي تكونت لديها ولا يجوز المجادلة في الدليل الصحيح أمام المحكمة لان التقدير من سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن البينات المقدمة من النيابة غير كافية لربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة إليهما خاصة وأن المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية جاءت تفيد "تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ومن المعلوم أن رأي الخبير الذي يؤديه بتكليف من المحكمة بعد القسم تعتبر بينة صالحة للحكم لأن الخبرة من وسائل الإثبات التي تقوم أيضاً على قناعة القاضي بها وبما أن المحكمة قنعت ببينة الخبرة وهي من البينة الدفاعية وتقرير الخبرة قد نفى عن المتهم التوقيع وتاريخ الاستحقاق في الشيك.

وبالتالي نجد أن هذا السبب لا يعبر عن واقع الحال كما جاء الذي يجعل من الحكم المطعون فيه واقع في محله ومتفقاً وصحيح القانون ولا ينال منه سبب الطعن ولا يجرحه ويتعين رده.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر