السنة
2016
الرقم
13
تاريخ الفصل
17 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين

 

 

 المستدعــــي: جميل محمد سالم ابو سرحان / بيت لحم -كفر عقب

        وكيلته المحامية فاطمة النتشة / البيره

المستدعى ضدهم:

1. الادارة العامة للجمارك و المكوس و ضريبة القيمة المضافة / بيت لحم

2. دائرة ضريبة القيمة المضافة بيت لحم / وزارة المالية الفلسطينية / بيت لحم

3. مدير مكتب ضريبة القيمة المضافة في بيت لحم بالإضافة لوظيفته/ بيت لحم

 

الاجراءات

بتاريخ 20/1/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير مكتب ضريبة القيمة المضافة في بيت لحم و المذيل بختم دائرة ضريبة القيمة المضافة -بيت لحم -وزارة المالية- دولة فلسطين الصادر في بيت لحم بتاريخ 21/11/ 2015 و المسلم للمستدعي بتاريخ 22/11/2015 و القاضي بتقدير ضريبة مستحقة مبلغ (1194600)  شيكل جديد على /جميل محمد ابو سرحان بالملف رقم 979923943 وما تضمنه متن القرار و مضمونه تحت موضوع اعلام و تقدير.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 17/3/2016 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1)  وشهادة المدعي لنفسه وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 30/3/2016 قدم النائب العام ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 19/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) وختم بينته ولم تقدم وكيلة المدعي بينة مفندة وقدمت مرافعة خطية طلبت في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان دائرة ضريبة القيمة المضافة التابعة لوزارة المالية قامت بتوجيه اعلام وتقدير ضريبة بالمبالغ المستحقة الدفع على المستدعي للمستدعى ضدهما دائرة الضريبة الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والمستندات المرفقة تجد المحكمة ان هناك ضريبة مستحقة الدفع لدائرة ضريبة القيمة المضافة على المستدعي وقد طالبته دائرة الضريبة بموجب اعلام تقدير " القرار المطعون فيه " فلم يرتضِ  به المستدعي فبادر الى اقامة هذه الدعوى للطعن بمطالبته بدفع الضريبة المستحقة عليه كونها غير حقيقية وان هذا الامر يتعلق بالزامات مادية تستند الحكومة اليه في مطالبة المستدعي بما هو مفروض عليه دفعه الى خزينة الدولة وانها لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا  بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة من دائرة القيمة المضافة - الادارة العامة للجمارك والمكوس  وان الهدف من اقامة هذه الدعوى هو منع مطالبة الحكومة  من مطالبة المستدعي بدفع قيمة الضرائب المستحقة عليه  فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية تدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية  مطالبة المستدعي بالضرائب المستحقة عليه  وليس من اختصاص محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية 181/2002  تاريخ 30/9/2002 ) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 17/1/2017