السنة
2016
الرقم
227
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق ، أحمد المغني، طلعت الطويل .

 

الطـاعـــــــنان : 1- علي ذيب سالم أبو خير

                      2- عبد الله عبد سالم أبو خير - كلاهما من دير بلوط

                وكيلهما المحامي : غازي رجائي زهران - نابلس

المطعون ضده : عزت سليم مصطفى مصطفى  - بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي

                      ورثة والده - دير بلوط 

               وكيله المحامي : أحمد سليمان و حسن سليمان و أشرف سليمان و هاني خليفة - نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 16/02/2016 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 804/2014 الصادر بتاريخ 19/01/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

يستند الطعن لما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وذلك للأًسباب التالية :

· جاء في الحكم المطعون فيه ما يلي (( ثانياً : ...... فمن جهة يبديان أن الأرض محل الدعوى لا وجود لها على الواقع وأنها لا تتعلق بالأرض الخاصة بهما ...)) .

· هذا القول من محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مخالف لما ورد في لائحة الطلب وفي اللائحة الجوابية وفي حصر البينات في الطلب المذكور .

· جاء في اللائحة الجوابية (( 1. دعوى المدعي مردودة - لمخالفتها الأصول والقانون - عدم صحة الخصومة وانعدامها - للجهالة الفاحشة - لانعدام السبب - مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها - للتقادم )) كما جاء فيها ((2. ينكر المدعى عليهما صحة المزاعم الواردة في البند الأول من لائحة الدعوي ويضيفان

أ‌.   أن الجزء المزعوم والمدعى به لا وجود له على الواقع في الموقع المذكور وأنه ليس جزءاً من قطعة الأرض المزعومة رقم 119 من الحوض 2 المسمى موقع الشرافة .

ب‌. إن الجزء المدعى به موضوع البند الأول من لائحة الدعوى وهو جزء من قطعتي الأرض 388 و 389 من الحوض رقم (2) الصفحة من أراضي دير بلوط - وليس  كما جاء في القرار المطعون فيه أن الجزء المدعى به لا علاقة له بالأرض خاصة الطاعنان .

ت‌. إن المالكين لقطعتي الأرض 388 و 389 من الحوض 2 الصفحة أراضي دير بلوط هما المدعى عليهما الت لكل منهما عن مورثه والده والذي يعتبر الجزء المدعى به هو جزء من هاتين القطعتين .

ث‌. كان مورثي المدعى عليهما هما المالكان والمتصرفان بقطعتي الأرض المذكورتين منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن وبعد وفاتهما استمر ورثتهما بالتصرف بهما منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن .

أولاً: أن الجزء المزعوم لا وجود له على الواقع في الموقع المذكور أكرر في الموقع المذكور - إذ أن الطاعنان لا ينكران أن وجود الجزء المدعى به وإنما ينكران وجوده في الموقع الذي ذكره المطعون ضده.

ثانياً : إن الجزء المدعى به موضوع البند الأول من لائحة الدعوى هو جزء من قطعتي الأرض 388 و 389 من الحوض رقم (2) الصفحة من اراضي دير بلوط - وليس كما قالت محكمة الاستئناف في القرار المستأنف .

· جاء في مذكرة حصر البينات لإثبات وقائع الطلب

(( تصرف المدعى عليهما - المستدعيان - بالأرض موضوع الدعوى منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن وقبلهما والديهما مورثيهما دون معارضة من مورث المدعي - المستدعى ضده - في حياته أو من ورثته بعد وفاته - ورغم وجوده في ذات القرية دير بلوط ووجودهم أيضاً - ووضع يد المستدعيان المستمر على قطعة الأرض موضوع الدعوى منذ مدى تزيد عن مدى مرور الزمن البناء عليها وتشجيرها وتحجيرها .

إن قطعة الأرض واقعة في موقع الصفحة من أراضي دير بلوط بحدودها وهي جزء من القطعتين 388 و 389 من الحوض 2 الصفحة أراضي دير بلوط .

     فمن كل ذلك يفهم بأن المدعى عليهما - المستدعيان - الطاعنان - قد أنكر ملكية وتصرف المدعي - المستدعى ضده - المطعون ضده بالجزء من الأرض موضوع الدعوى التي سماها رقم 119 من الحوض 2 الشرافة أراضي دير بلوط وادعيا أن هذا الجزء المزعوم أنه من قطعة الأرض 119 المذكورة إنما هو جزء من قطعتي الأرض رقم 388 و 389 من الحوض رقم 2 الصفحة من أراضي دير بلوط وإنهما المتصرفان بهذا الجزء الذي أخطأ في تسميته ونسبته لقطعة الأرض 119 المذكورة لأنه لو أقر المدعى عليهما بذلك لسقط الدفع بمرور الزمن عملاً بالمادة 1674 من المجلة التي جاء فيها أن الإقرار بالحق يسقط الدفع بمرور الزمن .

     وحيث أنه لا يوجد تناقض اذ ان التناقض هو سبق الكلام من المدعي مناقض لدعواه المادة 1647 من المجلة فإنه لم يسبق من المدعى عليهما أي ادعاء أو قول مناقض لما جاء في طلبهما ولائحتهما الجوابية ومذكرة حصر بيناتهما في الطلب المذكور دفع دعوى المدعي بعدم قبول دعواه لمرور الزمن عملاً بالمادة 1660 من المجلة .

     طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

     تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

الـمحكمـــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً قانونياُ او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

لــــــــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016