السنة
2018
الرقم
284
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش .

 

المستأنفان

:

صابر خضر الياس جرايسة / بيت ساحور / العوينة  فريال سابا متري جرايسة / بيت ساحور/بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

جوزيف سلامة / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليه

:

رائد علي عودة محسن / زعترة وكيلته المحامية  : جاكلين فرارجة / بيت لحم






 

القرار المستأنف :  القرار الصادر  عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 408/2014 بتاريخ 20/3/2018 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الاول صابر خضر جرايسة لعدم صحة الخصومة والزام المدعى عليها الثانية للمدعي والمستانف عليه والرسوم والمصاريف ومائتي دينار واتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-

  1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة بخصوص ما ذهبت اليه من ان بداية عمل المدعى كان بتاريخ شهر 4/2007 وفق ما توصلت اليه من شهادة شهود المدعي ومنهم الشاهد هيثم . والصحيح هو ما ثبت من بينة المدعى عليهما المستانفان الخطية المتمثلة بالمبرزات من ع/1 -ع/6 والتي ثبت من المبرز ع/1 ان بداية عمل المدعي كان بتاريخ 1/1/2010 والبينة الخطية المذكور تلك اولى بالاخذ بها من البينة الشفوية المذكورة.
  2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في حساب نهاية فترة عمل المدعي كون ان بينة المدعى عليهما قد ثبت منها انه قد وقع على مخالصة بتاريبخ 31/12/2011 وفق المبرز س/3 من تلك البينة خاصة وان المستانف الاول قد باع المخيطة بتاريخ 1/1/2012 وان المستانفة الثانية لا تكون مسؤولة عن الالتزامات الناجمة عن عقد العمل في الفترة السابقة لشراء المخيطة وفق اتفاقية البيع المبرز ع/2 وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من انه لا قيمة قانونية للمبرز ع/2 المذكور كون انه تم توقيعه والمدعي ما زال على راس عمله لهو امر لا يستند الى اساس قانوني سليم ، كما انه لم يؤيد باي بينة من بينات المدعي سوى من شهادة الشاهد هيثم ذويب وبالنتيجة تكون قد اخطأت باحتساب مدة عمل المدعي ست سنوات واحد عشر  شهرا .
  3. تخطئة  محكمة الدرجة الاولى بكيفية احتساب مقدار مكافاة نهاية الخدمة كون ان العامل يستحق ثلث المكافاة عند نهاية عمله في اول خمس سنوات من عمله كما اخطأت بعدم احتساب وصولات الدفع كدفعة من حساب المكافاة وهي المبرز ع /4 .
  4. تخطئة محكمة الدرجة الاولى باحتسابها بدل اجازة سنوية للمدعي وذلك لثبوت انه قد استلم كامل حقوقه من خلال توقيعه على مخالصة نهائية عن عمله وهذا ينطبق على بدل اجازاته الدينية والرسمية ايضا .
  5. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة بمقدار مائتي دينار كون انه قد خسر الجزء الاكبر من دعواه .

والتمس بالنتيجة رد الدعوى عن المستانفة الثانية وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المستانف عليه بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الجارية ، وفي جلسة 19/9/2018 تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا بشان المستانف االول صابر جرايسة كون ان الحكم المستانف قد رد الدعوى عنه ولم يعد له مصلحة بتقديم هذا الاستئناف، كما تقرر قبول الاستئناف بحق المستانفة الثانية فريال وكرر وكيل المستانفة لائحة استئنافه وكررت وكيلة المستانف عليه لائحتها الجوابية والتمس وكيل المستانفة اعتبار لائحة استئنافه مرافعة له . كما التمس وكيلة المستانف عليه اعتبار مرافعتها لدى محكمة الدرجة الاولى ولائحتها الجوابية مرافعة لها في هذا الاستئناف ورد الاستئناف موضوعاً والحكم بالرس وم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واعطاء القرار ليوم 29/10/2018.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبشان ما ورد في السببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعي هيثم الذويب في جلسة 23/11/2015 انه قال ( ... واناعملت بهذه المخيطة وانا عملت بها منذ عام 98 أو 99 وحضر المدعي للعمل وكنت موجود وقتها في المخيطة حيث حضر في عام 2005 ....) كما شهد شاهده المدعو كنعان ابو عبيدة في جلسة 4/4/2016 حيث قال (وانا عملت في هذه المخيطة في عام 2002 ولا اعرف متى اشتغل رائد ولكنه عمل بعدي بجوز ثلاث سنوات ) كما شهد شاهده المدعو ابراهيم درعاوي في جلسة 5/10/2016 حول نهاية عمل المدعي قائلا ( وهو ترك عمله لدى المدعى عليهما قبل حوالي ثلاث سنوات ) مما سلف ذكره تخلص المحكمة انه قد ثبت لها بداية عمل المدعي في مشغل الامير للخياطة في عام 2005 وفق شهادة الشاهدين هيثم وكنعان المذكورين ان بداية عمل المدعي هو سنة 2005 ، كما ثبت لها من شهادة الشاهد ابراهيم المذكور ان نهاية عمله لدى المدعى عليها كان في  عام 2014 ، حيث كان قد شهد في 5/10/2016 وصرح  في شهادته ان المدعي انهى قبل ثلاث سنوات وبذلك تكون نهاية عمل المدعي في عام 2014 وهذه الشهادة يؤكدها من حيث نهاية العمل ما ورد في اللائحة الجوابية للمدعي عليه الاول صابر جرايسة حيث اورد في البند الرابع منها ان المدعي انهى عمله بتاريخ 31/2/2012 ، وكذلك اللائحة الجوابية للمدعي عليها الثانية فريال في البند السابع منها والتي ورد فيها ان المدعي قد استلم مستحقاته عن سنة 2013 و 2014 وهذ خير دليل واقرار واضح بان عمله لديها استمر الى عام 2014 . كما تاكد ذلك بموجب المبرز ع/4 وهو سند صرف صادر عن المدعى عليها لصالح المدعي بموضوع سلفة عن الاتعاب والمستحقات لسنة 2012 وهو الأمر الذي يدلل على ان المدعي قد عمل لديها ايضا كامل عام 2012 كما تاكد ذلك بشان بداية ونهاية عمل المدعي من شهادة شاهده وفق البينة المفندة في جلسة 27/9/2017 وهو الشاهد طالب ابو رميس حيث قال ( ....وكنت اعمل بها ما بين عام 2006 وحتى عام 2013 وعملت وتركت العمل وكان المدعي يعمل في المخيطة .و هذا خير دليل ايضا على ثبوت عمله لدى المدعى عليهما من عام 2006 وحتى نهاية عام 2013 ايضا . الامرالذي يغدو السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف غير وارد ولا يقع عل الحكم المستانف فتقرر المحكمة ردها .

اما وبشان السبب الثالث من اساب الاستئناف فتجد المحكمة انه  من الثابت لها ان المدعي قد عمل فترة 6 سنوات و7 اشهر كما هو ثابت من لائحة دعواه وهذا ما ايدته البينة على النحو سالف ذكره وقوله وليس كما اتجهت واحتسبت محكمة الدرجة الاولى بان فترة عمله هي  6 سنوات و 11 شهر لذلك تغدو هذه الفترة هي المعيار الزمني لاحتساب حقوقه العمالية في هذه الدعوى ومن ضمنها بدل مكافاة نهاية الخدمة، وحيث تبين ان محكمة الدرجة الاولى قد ثبت لها من المبرز ع/2 وفق بينة المدعى عليها الثانية وهو عبارة عن عقد عمل ما بينها وبين المدعي ويثبت منه ان اجرته الشهرية هي ( 1820) شيكل وحيث ان المدعي ليس هو المستانف بموجب هذا الاستئناف وانما المدعي عليها الثانية فريال ، وحيث ان المستانف لا يضار باستئنافه لذى فان الاجرة المذكورة هي التي  ستؤخذ بعين الاعتبار بشان احتساب حقوق المدعي دون غيرها . لذلك فان بدل استحقاق المدعي عن مكافاة نهاية الخدمة يغدو على النحو التالي 7و6 سنة × 1820 شيكل ×2÷3 =7988 شيكل سندا للمادة 42/2 من قانون العمل النافذ لذى يغدو هذا السبب واقع في محله بالشان المتعلق بالية احتساب قيمة التعويض عن بدل مكافاة نهاية الخدمة , ولا يرد القول بأنه كان على المحكمة ان تقوم بخصم قيمة الدفعات على حساب ملف الاتعاب  والمستحقات وفق المبرز ع/4 كون انه قد ثبت من بينة المدعي المفندة المتمثلة بشهادة الشاهد طالب ابو رميس في جلسة 27/9/2017 حيث قال ( انني كنت اوقع على السندات وهي خالية من البيانات ، وجميع العمال ايضا كانوا يوقعون ايضا على سندات صرف خالية من البيانات بما فيهم المدعي ، وكل سنة كنا نوقع على مخالصات بحصولنا على حقوقنا العمالية ولكن بالحقيقة والواقع لم تكن نحصل على مستحقاتناكون ان صابر المدعى عليه الاول كان يقول اذا لم توقعوا على السندات دون المخالصات سيتم طردكم ) وحيث ثبت من خلال تلك الشهادة ان توضع المخالصات كان ضمن وخلال فترة عمل المدعي لدى المدعى عليهما فان ذلك يغدو غير مقبول ولا يجوز الاخذ به قانونا    كون ان به شبهة الضغط المادي والمعنوي على العامل من قبل صاحب العمل بحيث يقون العامل بالتوقيع على تلك المخالصات خشية طرده من عمله وفقده له . انظر القرار رقم 407/2009 الصادر عن محكمة النقض الموقرة بتاريخ 30/5/2010 بهذا الشان. وما ينطبق  على المبرز ع/4 المذكور لينطبق كذلك الامر بشانالمبرز ع /3 وهي تلك المخاصة الموقعة من المدعي باستلامه لكافة حقوقه العمالية من المدعي عليه الاول صابر جرايسة وهي كما يتضح منها انها بدون تاريخ تحرير لها، الامر الذي يغدو هذاالشق من السبب الثالث  المذكور لا ينال من الحكم المستانف ، الامر الذي يغدو ايضا ان فترة العمل مستمرة لدلى كل من المدعى عليهما وان احلال المدعي عليها الثانية محل المدعى عليه الاول لا يغير من الامر في شئ وفق صريح المادة 37 من قانون العمل النافذ . اما وبشأن السبب الرابع من اسباب الاستئناف فتجد المحكمة انه وحيث ثبت لها عمل المدعي فترة 6 سنوات وسبعة اشهر فانه والحالة هذه يستحق المدعى بدل اجازة سنوية عن مدة اخر سنتي عمل وفق المادة 74 من قانون العمل النافذ ، وحيث ثبت انه قد عمل كامل عام 2013 ولمدة شهرين فقط من عام 2014 على النحو سالف ذكره ووفق ما ورد في لائحة الدعوى بشأن نهاية عمله لذلك يستحق فقط بدل اجازة كاملة عن عام 2013 والبالغة اجرة 3.5 يوم عمل وبذلك مجموع ما يستحقه عن بدل اجازاته السنوية 24.5 يوم عمل ×60.66 شيكل اجرة يومية = 1486 شيكل كونه انه لا يجوز له الجمع بين اكثر من اجازة سنتين. وخاصة وان بينة المدعي قد اثبتت استحقاقه لاجازة سنوية من خلال الشاهد هيثم ذويب سالف ذكره من السابق الذي شهد بقوله ( .....والمدعي وغيره من العمال لم يكونوا يحصلوا على اجازة سنوية ، وكنا في الاعياد الوطنية والدينية نعطل على حسابنا الشخصي وتخصم اجرة تلك الايام ....) ناهيك عن ان المدعي عليهما لم يثبتا حصول المدعي على اجازته السنوية او بدلا عنها.

اما وبشان الاجازات  الدينية والرسمية فتجد المحكمة ان بينة المدعي المتمثلة بشهادة الشاهد هيثم على النحو المذكور من السابق ، وكذلك شهادة الشاهد ابراهيم درعاوي في جلسة 5/10/2016 قد ثبت منها عدم حصول المدعي على بدل اجازاته الدينية والرسمية حيث شهد قائلا ( ....ونحن نعطل الاعياد الدينية مثل عيد الاضحى وعيد الفطر ولكن عطلتنا تكون بدون احتساب الاجرة ) ناهيك عن ان المبرز ن/3 وهو المخالصة الموقعة من المدعي لصالح المدعى عليه الاول قد سبق معالجتها عند بحثنا للسبب الثالث المذكور سالفا ، ومن جانب اخر يقع على صاحب العمل اثبات حصول العامل على اجازاته الدينية والرسمية او بدلا عنها . وحيث ان المدعي قد عمل فترة ست سنوات دون حصوله على بدل اجازاته الدينية والرسمية التي كانت تخصم منه لذلك فهو يستحق المبلغ التالي تعويضا عنها 60 يوم اجازة دينية ورسمية عن 6 سنوات × 60.666 شيكل اجرة يومية = (3940) شيكل فقط وهو الامر الذي سوف تعمد المحكمة على تعديل بدل المبالغ التي حكمت بها محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص بشأن بدل الاعياد الدينية والرسمية المذكورة في نهاية حكمها .

اما وبشأن السبب الخامس المتعلق بالحكم بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة لصالح المدعي فتجد المحكمة ان هذا السبب غير وارد ولا يقع على الحكم المستانف سواء اخذ قسما من ادعاءاته ولم يخسرها ولكون ان ذلك الامر متروك تحديده لقاضي الدرجة الاولى بعد اخذه بعين الاعتبار مدى الجهد والوقت الذي تم بذله في سبيل اجراءات هذه الدعوى ، ولا ترى محكمتنا غضاضة فيما توصل اليه من الحكم باتعاب المحاماة المذكورة ، فتقرر المحكمة رد هذا السبب ايضا .

 

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف وفق ما تم ذكره وقوله من السابق والحكم للمدعي رائد علي عودة محسن من زعترة / بيت لحم على المدعى عليها فريال سابا متري جرايسة من بيت ساحور بالمبالغ التالية والزامها بدفعها له .

  1. بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع 6 سنوات و 7 اشهر × 1820 شيكل اجرة شهرية                  ×  2÷ 3 = (7988) شيكل سندا للمادة 42/2 من قانون العمل النافذ .
  2. بدل اجازات سنوية بواقع 24.5 يوم ×60.666 شيكل اجرة يومية =(1486) شيكل سندا للمادة 74 من ذات القانون .
  3. بدل اجازات دينية ورسمية 60 يوم ×60.666 شيكل اجرة يومية = ( 3640) شيكل سندا للمادة 75 من ذات القانون .

وبذلك تغدو مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعي على المدعى عليها فريال جرايسة المذكورة مبلغ وقدره (13114) ثلاثة عشر الفا ومائة واربعة عشر شيكلا اضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتاكيد الحكم فيما عدا ذلك والابقاء على ما تبقى من الحكم لدى محكمة الدرجة الاولى بشأن اتعاب المحاماة لسبق رد السبب المتعلق بها . وكذلك بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم صحة الخصومة ، خاصة بعد ان تم عدم قبول استئنافه شكلا على النحو سالف ذكره وقوله من السابق ابتداء .

 

حكمً حضوري صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم بتاريخ 21/11/2018

القاضي

             القاضي

رئيس الهيئة

                                                                  القاضي محمود الجبشة