السنة
2017
الرقم
108
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 108/2017

                               115/2017

الاستئناف الاول : 108/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بهجت فيصل حماد الدرابيع / هوية رقم (920322245) من دورا / الطبقة .

وكلائه المحامون

:

الاستاذ مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو الاستاذ ثائر شديد / مجتمعين و/أو منفردين ./ الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / بواسطة فرعها في مدينة الخليل / شارع عين سارة .

 

وكيلها المحامي

:

الاستاذ ماجد عودة / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم 598/2016 بتاريخ 29/1/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ (4000) شيكل لمرة واحدة للمستدعي ورفض طلبه المتعلق بصرف مبالغ شهرية وفق الاصول .

الاستئناف الثاني :115/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

الاستاذ ماجد عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

بهجت فيصل حمد الدرابيع / من دورا .

 

وكلائه المحامون

:

الاساتذة مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو ثائر شديد / مجتمعين و/أو منفردين / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل 598/2016 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 778/2016 بتاريخ 29/1/2017 والقاضي بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ (4000) شيكل لمرة واحدة ورفض طلبه المتعلق بصرف مبالغ مالية شهرية وفق الاصول .

بتاريخ 1/2/2017 قدم المستأنف بالاستئناف الاول لائحة استئنافه وسجلت لدى قلم محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً سليماً .

3. القرار المستأنف ضد وزن البينة .

4. اخطأت محكمة بداية الخليل في قرارها على الرغم من ان المستأنف قدم بينات خطية تفيد بانه دفع نتيجة تلقيه العلاج لدى المشافي مبلغ وقدره (9060) شيكل بسبب الحادث ، وان القرار جاء اقل من البينة الخطية ، ومن مناقشة المستدعي اتضح بانه مدين بمبلغ (6000) شيكل للصيدليات وقد خالف قاضي الامور المستعجلة نص المادة 164/2 من قانون التأمين وعالج اصل الحق الذي يخرج عن اختصاصه وكان عليه ان يحكم عن هذا البند مبلغ (30000) لمرة واحدة .

5. اخطأت محكمة بداية الخليل عندما عللت حكمها بان المستأنف عاد الى عمله مع ان المستأنف وفق ما جاء بشهادته "انا اعمل بشكل متقطع حسب ما تسمح صحتي وانا بحاجة الى علاج وبحاجة الى اجراء عمليتين" وان غاية المشرع من المادة 160 والمادة 161 من قانون التأمين هي تغطية ما انفقه المستأنف من علاجات والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث وما يكفي لسد متطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه .

6. اخطأت محكمة بداية الخليل باعتبار ان المستأنف ليس بحاجة الى نفقات علاج مستقبلية معللة قرارها بانه لم يثبت لها ذلك . مع ان المستأنف ومن خلال مناقشته اثبت انه بحاجة الى علاج مستقبلي وبحاجة الى اجراء عمليتين وبحاجة الى ادوية وهذا ما اثبته التقارير الطبية المبرزة في الملف .

7. اخطأت محكمة بداية الخليل بوزن البينة في قرارها المستأنف وذلك باعتماد المبرز س/1 رغم اعتراض وكيل المستأنف على ابرازها كونها صور فوتوستاتية لا تمت للواقع باي صلة .

8. اخطأت محكمة بداية الخليل بالبحث في امور وبينات اكثر من البينة الاولية مخالفة بذلك نص المادة 164/2 من قانون التأمين التي توجب على القاضي ان يستمع الى بينة اولية حول المسئولية عن التعويض دون الخوض في الموضوع .

9. اخطأت محكمة بداية الخليل بعدم الحكم لوكيل المستأنف على اتعاب محاماة ولم يضّمن المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وخالفت بذلك نص المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 20/د من قانون نقابة المحامين النظاميين .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتصحيح او تعديل القرار المستأنف والحكم على المستأنف ضدها بدفع المبالغ المطالب بها في لائحة الطلب المدني رقم 598/2016 والبالغة (30000) شيكل ودفعات شهرية مقدارها (4000) شيكل اعتباراً من 14/4/2016 ولغاية البت النهائي في موضوع تعويضات المستأنف وكذلك بالاضافة الى تغطية كافة مصاريف المستشفيات والعمليات التي يحتاجها المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبتاريخ 5/2/2017 قدمت المستأنفة بالاستئناف الثاني (المستأنف عليها بالاستئناف الاول) لائحة استئنافها الثاني وسجل لدى قلم محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم للمستأنف ضده مبلغ (4000) شيكل لمرة واحدة مما يتعارض مع البينة الخطية والشفوية المقدمة بالطلب والتي اكدت بانه تعرض لحادث سير بتاريخ 30/8/2015 أي قبل ثماني شهور من الحادث الجديد واصيب في ذات الموقع واجريت له عملية جراحية من ذات الطبيب بالظهر (الفقرات) ، وقد كان على القاضي رد الطلب لعدم صحة الخصومة وكون ما يدعيه من اصابات وعمليات سابقة للحادث وتلقى العلاج لها من شركة التأمين المؤمن لديها .

2. اخطأ قاضي الموضوع بعدم رد الطلب كون المستأنف ضده اخفى معلومات طبية مهمة عن المحكمة بوجود حادث واصابة قديمة لديه ان كان عليه ان يحضر الى المحكمة بايدي نظيفة لا ان يخفي عنها معلومات بهدف الاثراء على حساب المستأنف عليها .

3. اخطأ قاضي الموضوع بقراره ولا يجوز قانوناً ان يتلقى المستأنف ضده تعويضات عن ذات الاصابة مما يوجب رد طلبه .

4. القرار المستأنف يتعارض مع البينة الخطية المقدمة من المستأنفة المبرز س/1 مما يوجب فسخ والغاء قرار قاضي الموضوع ويوجب رد طلب المستأنف ضده .

وطلبت المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف الثاني موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد طلب المستأنف ضده والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وطلب المستأنف بالاستئناف الثاني اعتبار لائحة استئنافه الثاني كلائحة جوابية استئنافية على الاستئناف الاول .

وبتاريخ 15/2/2017 قدم المستأنف ضده بالاستئناف الثاني لائحة جوابية استئنافية طلب بنهايتها رد الاستئناف الثاني وقبول الاستئناف الاول .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف الثاني شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية الاستئنافية ، وطلب الوكيلان ضم الاستئناف الثاني رقم 115/2017 الى الاستئناف الاول 108/2017 والسير بهما معاً لوحد السبب والموضوع حيث قررت المحكمة اجابة طلبهما وضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول عملاً باحكام المادة 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . وبذات التاريخ قررت المحكمة قبول الاستئناف الاول شكلاً لتقديمه في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية وكرر وكيل المستأنف بالاستئناف الاول لائحة استئنافه وطلب وكيل المستأنف عليها اعتماد لائحة الاستئناف الثاني كلائحة جوابية استئنافية له بالاستئناف الاول . وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف الاول وكيل المستأنف عليه بالاستئناف الثاني وطلب اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية المقدمة منه بالاستئناف الثاني واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له امام محكمة الاستئناف في هذين الاستئنافين ، وترافع وكيل المستأنفة بالاستئناف الثاني وكيل المستأنف عليها بالاستئناف الاول وطلب اعتماد اقواله وبيناته ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى لائحة واستئنافه رقم 115/2017 كمرافعة له امام محكمة الاستئناف في الاستئنافين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحتي واسباب الاستئنافين وفي لائحة الطلب رقم 598/2016 بداية الخليل مدني واسبابه والبينات المقدمة فيه والقرار المستأنف ، وفي المرافعات الجارية امام قاضي محكمة بداية الخليل بالطلب المذكور وامام محكمتنا فاننا نجد بان المستدعي بهجت فيصل حماد الدرابيع (وليس كما جاء بلائحة الاستئناف الثاني بهجت فيصل حمد الدرابيع) كان قد تقدم بالطلب المستأنف قراره بمواجهة المستأنف عليها بالاستئناف الاول شركة التكافل الفلسطينية للتأمين وذلك لمطالبتها بدفعات شهرية مستعجلة لمرة واحدة مبلغ ثلاثون الف شيكل ودفعات شهرية متكررة مقدارها (4000) شيكل اعتباراً من تاريخ 14/4/2016 وذلك على سند من القول منه انه وبتاريخ 14/4/2016 في منطقة دورا مفرق المدارس واثناء قيادته المركبة رقم (9184192) من نوع سكودا خصوصي صدمت بمركبته مركبة اخرى ، ونتيجة الصدام ضربت مركبة المستدعي مركبة اخرى مما ادى الى اصابة المستدعي باصابات جسدية مختلفة نقل على اثرها فوراً الى المستشفى الاهلي وكان يشكو من آلام حادة في الرأس واسفل الظهر وتبين وجود غضاريف ضاغطة في الفقرات القطنية وقد خضع لتدخل جراحي وما زال قيد العلاج لغاية اليوم وان السيارة التي كان يقودها المستدعي وكذلك السيارة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المستدعى ضدها .

وبرجوع المحكمة الى اوراق الطلب واللوائح الجوابية المقدمة من المستأنفة بالاستئناف الثاني المستدعى ضدها فانها لا تنكر الحادث ولم تنكر صدور بوليصة تأمين عنها للمركبة المتسببة بالحادث ، وبالتالي فان سماع البينة الاولية حول المسئولية تكون قد تحققت باقرار المستأنفة بالاستئناف الثاني المستدعي ضدها، ويبقى الخلاف حول موضوع مقدار التعويض الذي يستحق المستدعي كدفعة مستعجلة ، وازاء ما ابدته المستدعي ضدها من وجود حادث سابق ، فان ذلك يبقى من اختصاص قاضي الموضوع لتقدير مقدار الضرر والتعويض الذي يترتب على الضرر نتيجة الحادث ، وحيث ان المستدعي اثبت انه دفع مصاريف نتيجة الحادث فان المستدعي يستحق تلك المصاريف كدفعة مستعجلة خاصة وان التقارير الطبية الاولية تثبت بان الضرر الجسدي الذي وقع للمستدعي كان بعد الحادث موضوع الطلب لغايات تقرير التعويض المستعجل دون ان يقيّد ذلك قاضي الموضوع بنتيجة الدعوى والذي ينظر البينات موضوعاً ويقرر بها .

وحيث ان المستدعي المستأنف بالاستئناف الاول قد اثبت بانه دفع مبلغ (10887) شيكل مصاريف طبية بعد الحادث ، فانه بذلك يستحق هذا المبلغ كدفعة مستعجلة ، اما القول بانه بحاجة الى اجراء عملية فان ذلك يبقى مجرد قولاً يعوزه البينة الفنية ، خاصة ان تقرير حاجة المستدعي لاجراء عملية جراحية يكون بما يقرره اصحاب الخبرة الطبية بذلك ، ولا يكون لاسباب الاستئناف المتعلقة بذلك محلاً . اما بخصوص دفعات شهرية وحيث ان ما قرره قاضي الامور المستعجلة من ان المستدعي عاد الى عمله وان مدة تعطيله قد انتهت فانه قادر على العمل بذلك ولا يستحق بدل دفعات شهرية لانه غير متعطل حالياً وقادر على ان يقوم بالعمل والانفاق على نفسه ، ويكون سبب الاستئناف المذكور غير وارد على القرار المستأنف.اما بخصوص الاستئناف الثاني وحيث ان المحكمة اجابت عن اسباب الاستئناف الاول وبذلك تكون المحكمة قد اجابت على اسباب الاستئناف الثاني للارتباط .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف الاول بالاسباب التي اوردتها المحكمة في هذا الحكم وتعديل القرار المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضدها الاولى بان تدفع للمستأنف بالاستئناف الاول مبلغ (10887) عشرة الاف وثمانمائة وسبع وثمانون شيكل دفعة لمرة واحدة . على ان تكون جزءاً من اجمالي التعويض بالنتيجة ورد اسباب الاستئناف الثاني على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017