السنة
2017
الرقم
57
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، د. نصار منصور.

المستــدعــــــيان:

1.  سيمون عيسى سليم شحادة/بيرزيت.

2.  سامي نبيل معروف الشكعة/نابلس.

                      وكيلاهما المحاميان كريم حمودة ومحمد بشارات/رام الله.

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1376/2016 بهذا الطلب 57/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/10/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 91/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وسنداً للصلاحية التقديرية للمحكمة وعملاً باحكام المادة 240 من القانون المشار اليه آنفاً نقرر رفض طلب وقف التنفيذ.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/2/2017