السنة
2020
الرقم
57
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمود جاموس ، كمال جبر

المستــدعــي : شاهر عيسى مطلق أقرع / نابلس   

           وكيله المحامي : محمد عبد الله حسن / نابلس 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1807/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 180/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2020