السنة
2017
الرقم
87
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : ريحانة عبد الكريم سلمان / يتما / بصفتها إحدى ورثة المرحوم والدها عبد الكريم سلمان

وكيليها المحامين : صبيح أبو صالحة و/ أو كمال عوكل / نابلس

 

 

 

 

المستأنف عليها : الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته / م . م / عصيره الشمالية

وكيلتها المحامية شروق هنداوي / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيليها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 47/2010 تاريخ 18/12/2016 والقاضي في البند الثاني من لائحة الدعوى ومنع المدعى عليها من معارضة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة. .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل وباطل.

2-  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

3-  محكمة الدرجة الأولى تجاوزت موضوع الدعوى حيث انصبت جميع البينات المقدمة من طرفي النزاع على سطح المعصرة مما تجاوزت المعارضة ووقع المعارضة ومكانها.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

 

 

 

 

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى  مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها المناب.

بجلسة 18/4/2017 قدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنف عليها المناب وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 23/5/2017 لتبدل الهيئة الحاكمة ترافع وكيل وحجزت القضية لإصدار الحكم من الواحدة ظهرا ً بعد أن تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا ً.

 

                                                                     المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها إلى جميع أسباب الاستئناف  تجد أنها تتمحور حول واقعتين الأولى   تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات والثانية  محكمة الدرجة الأولى تجاوزت موضوع الدعوى لانصباب بينات طرفي النزاع على سطح المعصرة مما كان عليها الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا أن تقف على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة وهو ذاته المكرر بمرافعة الجهة المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس من القول أن المدعية أقامت الدعوى على المدعى عليها دون إضافة التركة.

ما تجدر الإشارة إليه أن الدعوى المستأنفة أقيمت على المدعى عليها بالإضافة إلى أنها إحدى ورثة المرحوم عبد الكريم سليمان، وكان على محكمة الدرجة الأولى إضافة باعتبار المدعى عليها من ورثة المرحوم عبد الكريم سليمان في ديباجة قرارها المستأنف، ولم تتعرض إلى هذا الدفع المثار في مرافعة الجهة المدعى عليها مما ينبأ أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع على المرافعة النهائية الخطية المقدمة من المدعى عليها بحيث ستتصدى محكمتنا لهذا الدفع باعتباره من النظام العام.

وبالتالي ردا ً على المسألة الأولى بخصوص الإشارة التي تعرضت لها محكمتنا حول إضافة تركة المرحوم مورث المدعى عليها فإنه بموجب المادة 1635 من أحكام المجلة " الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط " وبما أن الدعوى أقيمت على ذو اليد وأضيفت عبارة باعتبار المدعى عليها من ورثة المرحوم عبد الكريم سليمان فإن الخصومة صحيحة بين طرفي النزاع ،الأمر الذي يجعل من الدفع المشار إليه أعلاه غير وارد على القرار المستأنف.

وبالعودة على واقعتي أسباب الاستئناف باعتبارهما متداخلتان بعضهما ببعض وبالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المدعية أقامت الدعوى المستأنفة على أساس من القول أنها قامت بشراء ما مساحته دونم واحد عن قطعة الأرض الخصم الواقعة في الجهة الشمالية من قرية عصيره القبلية الوارد وصفها في البند الثاني من لائحة الدعوى ومن تاريخ الشراء أقامت المدعية بناء على قطعة الأرض عبارة عن معصرة لعصر الزيتون وأخذت المدعى عليها بمعارضة المدعية بملكيتها وتصرفها للأرض وما عليها من إنشاءات زاعمة انها تملك سطح المعصرة وقامت بمحاولة لمسح سطح قطعة الأرض.

المدعى عليها وبلائحتها الجوابية أبدت أن لا أحقية للمدعية بإقامة الدعوى لأنه سبق وان أقامت دعوى أمام محكمة صلح نابلس تحت رقم 365/2007وتركتها وان الأرض وما عليها لمورثها المرحوم عبد الكريم سليمان ومسجلة باسمه في الموقع الرسمي وهي ملك خالص له.

قدمت المدعية الشهود كل من عمر محمد مصطفى عوض ومحمد حامد أحمد وواصف حسن عصايدة بالإضافة الى اتفاقية  بيع ما بين مورث المدعى عليها والجهة المدعية مؤرخ في 15/12/1979 ميزت بالحرف م/1 وختمت الجهة المدعية بينتها.

أما الجهة المدعى عليها قدمت الشهود كل من موسى محمد عصايرة وعبد الرحيم مخلوف ورحمة حسن أحمد ( والدة المدعى عليها ) بالإضافة إلى الخبير جمال الياسوفي الذي اجري أعمال الخبرة على المبرز م/1 حول صحة توقيع مورث المدعى عليها ورخصة حرف وصناعات المعصرة ميزت بالحرف  م م /1 والمبرز ق/1  وهو كتاب موجه إلى مدير التعاون بنابلس.

 وبإعادة وزن البينات تجد محكمتنا أن الجهة المدعية ومن خلال ما سيق من وقائع في لائحة الدعوى وخصوصا ً البند الرابع منها حول معارضة المدعى عليها للمدعية بملكيتها وتصرفها للأرض وإنشاءات عليها وهي المعصرة والمحاولة بالاعتداء على سطح المعصرة أثبتت من خلال الشهود الذين قدمتهم أن المدعى عليها حاولت الاعتداء على سطح المعصرة بحيث أمد جميع شهود المدعية أن الأرض وما عليها للجمعية ( المدعية ) ولا يعد السطح لمورث المدعية حيث تم شراء قطعة الأرض محل الوصف بلائحة الدعوى منذ عام 1979 بموجب المبرز م/1 والذي أكد الخبير جمال الياسوفي بأن التوقيع يعود لمورث المدعى عليها ولا يشوبه شائبه، وبموجب المبرز م/1 تم بيع العقار وهو الأرض بمساحة دونم إلى اللجنة الفلسطينية للجمعية التعاونية لعصر الزيتون في منطقة عصيره القبلية والتي تم تسجيلها بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 17 لسنة 1956 لدى ضابط شؤون العمل من خلال المؤسسين ( حافظ محمد حمدان وواصف مثقال وخليل عبد الله وسجلت تحت رقم 625 بتاريخ 20/4/1981 وفق ما هو ثابت في سجل الجمعيات التعاونية التابع لضابط شؤون العمل المرفق مع لائحة الدعوى.

وبموجب المبرز م/1 فلم يرد أي ذكر بأن جزء من العقار أو جزء من البناء يعود إلى مورث المدعى عليها، حتى يصار الادعاء بأن سطح المعصرة يعود للمرحوم عبد الكريم سليمان مورث المدعى عليها كما أن المدعى عليها لم تقدم اية بينة تثبت صحة ادعائها بأن العقار مسجل في الموقع الرسمي باسم مورثها كما ورد في البند السادس من اللائحة الجوابية.

وبالتالي محاولة المدعى عليها بتصوير المشهد من خلال الشهود الذين قدمتهم بأن سطح المعصرة يعود لمورثها يتناقض وطبيعة المبرز م/1 الذي لم يعط أية حقوق لمورث المدعى عليها في العقار محل الوصف بالدعوى المستأنفة أو بأي جزء منه  أو حتى الإنشاءات، وبما أن الجهة المدعية واستنادا ً لحكم المادة 3 من قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 قد أثبتت جميع عناصر تلك المادة من حيث تصرفها الفعلي بالعقار مدة تزيد على الخمسة عشر عاما ً واستندت في حيازتها وتصرفها للعقار الى المبرز م/1ولثبوت معارضة المدعى عليها لجزء من العقار محل الوصف في البند الرابع من  لائحة الدعوى تحت زعم أن السطح يعد لمورث المدعى عليها وهو ما لم تستطع اثباته،فإن الحكم يمنع معارضتها للجهة المدعية يتفق وأحكام الفهم القانوني السليم لدعوى منع التعرض لثبوت ملكية المدعية للعقار بجميع مشتملاته ولثبوت المعارضة الصادرة عن الجهة المدعى عليها وان كان في جزء من البناء، الأمر الذي ينفي صحة الادعاء بأن محكمة الدرجة الاولى قد تجاوزت موضوع الدعوى مما يجعل من الواقعتين محل اسباب الاستئناف غير واردتين على القرار المستأنف.

.

                                                            لـــذلك

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 23/5/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية