السنة
2016
الرقم
516
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  الجهة المستأنفة  : 1- محمد عوض قاسم نصار / مادما

                      2- جميل هلال خضر محسن / قريوت

                 وكيلها المحامي  : جهاد عودة نابلس - طوباس

 

الجهة المستأنف ضدها : الشركة العمرية الزراعية المساهمة الخاصة المحدودة ( مفقصة الشمال للدواجن) يمثلها ومفوض بالتوقيع عنها ( راضي راشد عمرية ) عجة.

وكيلاه المحاميان : عبد الله الكيلاني و/او ليث الكيلاني - جنين  

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 23/3/2016   بالدعوى  رقم 155/2011  والمتضمن رد دعوى الجهة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

 

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والواقع.

2. اخطأت محكمة بداية جنين بتفسير القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى من حيث عدم استحقاق الجهة المستأنفة لاية تعويضات استنادا الى عدم مسؤولية الجهة المدعى عليها عن الضرر و مقداره و سببه.

3. اخطأت محكمة بداية جنين في وزن البينه وزنا سليما متفقا مع احكام القانون وجاء قرارها خاليا من التعليل والتسبيب الصحيحين و ان النتيجة التي توصلت اليها لا تتفق واحكام القانون علما بان الجهة المستأنفة قدمت كافة بيناتها.

4. اخطأت محكمة الموضوع في عدم اعتبار الجهة المدعى عليها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الضرر الذي لحق بها وبمزرعتها جراء الاهمال والتقصير والذي ترتب عليه موت عدد كبير من الصيصان اللاحمة.

5. اخطأت محكمة بداية جنين برد الدعوى كون القرار لا يستند إلى اساس قانوني سليم لأن الجهة المدعى عليها لم تقدم أي بينه قانونيه تثبت عدم وقوع الضرر الذي لحق بمزرعة الجهة المستأنفة وان التقارير الطبيه المبرزة في ملف الدعوى .

6. القرار المستأنف مخالف للأصول لأن كل فعل يصيب الغير بضرر فإنه يستوجب التعويض وان الفعل اما ان يكون ايجابيا او سليا ومن ضمنه الفعل الغير مشروع او الفعل المخالف للقانون على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

7. اخطأت محكمة الموضوع برد الدعوى حيث ان ثبوت وقوع الضرر استنادا لتقارير الاطباء لا يخالف القانون .

8. ان القاعدة في تقدير الضرر هي ان يقدر الضمان بقدر ما لحق المضروه من ضرر وما فاته من كسب شريطة ان يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار .

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة فإن السبب الاول غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون و الواقع.

اما باقي اسباب الاستئناف فإنها جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فإنها لن تفرد ردا  لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

وعليه و برجوع المحكمة إلى البينه المقدمة من الجهة المدعية فإن شاهدها سمير محمد الفقهاء و هو طبيب البيطري و مدير بيطرية طولكرم كان قد قال : ان تقرير البيطرة المبرز م/1  يشير إلى وجود مرض الكولي وان العينة اخذت في 10/4/2011 وصدرت النتيجة في 12/4/2011 و ان الفحص تم على عينات و ليس على جميع الصيصان.

 

ثم يقول : ان اسباب المرض المذكور متعدده و انه و بحسب العينة فإنه لم يثبت سبب المرض لان اسبابه و مصادره متعددة و انه قد يكون من البيئة عندما تكون ملوثة ومرجعها المزرعة والعمال واجراءات النظافة والتعقيم وقد يكون من بيضة التفقيس .

 

ثم يقول : انه و اذا ما ظهرت الاعراض في عمر يومين إلى ثلاثة فإن السبب يكون في الاغلب بيضة التفقيس

 الا انه عاد و قال : انه لا يمكن الجزم و التحديد.

 

 ثم يقول : انه كلما ابتعدت عن عمر يوم كلما كان السبب متجها إلى العامل البيئي المذكور.

و يقول ايضا :  ان المراجع العلمية تشير إلى انه و بعد اربعة عشر يوما فإنه لا يمكن القول بان الفقاسه هي السبب .

اما الشاهد اسد محمد موسى مدير المختبرات البيطريه فإنه يقول : ان المرض المصاب بها العينة التي تم فحصها هو مرض المايكوبلازمي بالإضافة إلى الالتهاب البكتيريا المسمى كولي وانه ليس مختصا بتحديد سبب المرض وانما يقتصر عمله على فحص العينة فقط و ليس من اختصاصه تحديد المسؤول و فيما اذا كانت البيئة ام الفقاسه .

ثم يقول ايضا : انهم لم يقوموا بكشف ميداني على المزرعة او الفقاسه و انه لا يعلم مصدر العينة التي تم فحصها.

 فإن المحكمة تشير الى ان قول الشاهد سمير محمد الفقهاء من جهة قوله بان السبب لا يمكن تحديده و انه قد يكون عامل بيئي مرتبط بالمزرعة او العمال او التعقيم و قد يكون بيضة التفقيس فانما هو قول ينطوي على احتمال لا يمكن اعتماده دليلا .

 

كما ان قول الشاهد اسد محمد موسى من جهة قوله بانهم لم يقوموا بكشف ميداني و انه لا يعلم مصدر العينة يجعل من الاعتماد على العينة في غير محله لانه لا يمكن تحديد فيما اذا كانت العينة متعلقة بالصيصان موضوع الدعوى ام بغيرها .

و عليه فان بينه الجهة المدعية لا تكفي للقول بان السبب المرض  هو الفقاسه وصولا الى القول بتحقق مسؤوليه المدعى عليها .

 

وعليه وبما ان الدعوى تشير إلى تقرير دائرة المختبر المركزي باعتبارها الجهة التي تحدد المسؤولية و بما ان شاهد  الجهة المذكوره قد اكد انه لا يمكن معرفة  السبب و فيما اذا كانت البيئة ام الفقاسة بالإضافة إلى التأكيد بان موظف المختبر لم يقم بنفسه بنقل العينة التي تم فحصها من موقع المزرعة فإن الدعوى تكون وفقا لذلك حرية بالرد ويكون القرار المستأنف واقعا في محله.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2016