السنة
2017
الرقم
684
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة خالد ابو خديجة وراشد عرفة

 

المستأنف : عبد الرحمن حملي جميل خريشي/ طولكرم

              وكيله المحامي جاسر زهير خليل

 المستأنف  ضده : شركة ابلان للتجارة والاستثمارات /طولكرم 

                       وكيله المحامي سهيل ابو صاع 

 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  في القضية الحقوقية رقم 124/2011 والصادر بتاريخ 29/3/2017 والمتضمن رد دعوى المدعي مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1-أخطأت المحكمة مصدرة القرار بقرارها الطعين حيث ثبت للمحكمة بان اللقاح الذي قام المدعي باعطائه للقطيع وهي عبارة عن (صيصان لاحمة) هي من صيدلية المدعى عليها .

2-اخطأت المحكمة بالقول بان عينة اللقاح التي تم فحصها قد اخفق المدعي باثبات بانها هي ذات اللقاح الذي اشتراه من المدعى عليها .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه  تشير المحكمة  الى ان لائحة الدعوى تشير الى ان المدعي صاحب مزرعة دجاج وانه كان قد اشترى قطيع من الدجاج  اللاحم اصيب وهو في عمر 30 يوما بمرض نيوكاسل واشترى الطعم من المدعى عليها الا انها بدات بالنفوق بعد ذلك وتبين ان الطعم مزور.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد جميل خليل مخامرة يقول : ان المدعي كان يتصل به اثناء عمله في الخدمات البيطرية وانه تم زيارة كافة الصيدليات والمستودعات والادوية البيطرية واكتشف لقاح الينوكاسل ولقاح الاي دي المتعلق بالتهاب القصبات للطيور والدواجن وانه تم ارسال عينة من هذه اللقاحات الى الجانب الاسرائيلي وتبين ان اللقاحات مزورة مشيرا الى انه يبدو ان اللقاح ماخوذ من شركة اسرائيلية دون تمريره الى المراحل الكاملة من التصنيع وانه وضع ملصق عليها لا يمت بصلة الى الشركة المصنعة وانه تم ضبط لقاحات من ذات النوعية لدى المدعى عليها ولدى الشركات اخرى وحتى في محافظات اخرى وانه اذا اصيب القطيع بمرض  وكان اللقاح غير فعال  فانه يبقى هناك احتمال لاصابة القطيع بالامراض المعدية والسارية .

ثم قال : انه لم يتابع الاصابة الخاصة بطيور المدعي.

كما قال : انه لم يتم الحصول على عينات من اللقاح المستخدم من قبل المدعي وان جميع اللقاحات المزورة تحمل نفس الليبل في جميع المحافظات وكذلك نفس العبوة.

ثم قال : ان لقاح نيوكاسل يعطى للقطيع على عمر يوم او سبعة ايام او سبعة عشر يوما حتى واحد وعشرين يوما في القطيع اللاحم.

ثم قال : انه واذا ما ظهر المرض وهو مرض نيوكاسل فان استعمال الطعم يؤدي الى نتائج  وتوقف الوفيات الا ان هناك مزارع لم تتوقف.

اما الشاهد محمد يوسف كامل عبد الرحيم فانه يقول : انه لم يقم بالكشف على القطيع الخاص بالمدعي وانه ضبط اللقاح المزور في الصيدلية التابعة للمدعى عليها .

اما الشاهد محمود وليد حجازي فانه يقول : انه سبق وذهب الى مزرعة المدعي وانه كان لديه مشكلة في مرض ينوكاسل لدى القطيع وانه اخذ عينات من الصيصان وتبين انها مصابة بمرض ينوكاسل  وانه واذا ما كان الدواء مزورا فان جهاز المناعة لدى الطير يكون ضعيفا وانه ولو كان اللقاح غير مزور فانه لا يمكن الجزم بانه يحمي القطيع وان العلبة المضبوطه شاهدوا منها علبة في المزرعة هو من احضرها  وانهم طلبوا منه فواتير الا انه قال ان اصل البضاعة من اكثر من مصدر.

الا انه عاد و قال : انه لم ياخذ من المدعى عليه لقاح نيوكاسل وان العلبة وصلت بعد الطلعة الى المزرعة و ان عدد الصيدليات المرخصة لادوية البيطرة اربع صيدليات وان عمر دجاج المدعي عندما اخذ وا العينات كان 30 يوما وان الاجراء الوقائي لمرض  نيوكاسل هو اعطاء لقاح للدجاج  يدعى V.H على عمر 17 يوما وانهم لم يضبطوا أي لقاح في مزرعة المدعي .

فان قول الشاهد جميل مخامرة من جهة قوله بانه واذا ما اصيب القطيع بمرض و كان للقاح غير فعال فان هناك احتمال لاصابة القطيع بالامراض المعدية والسارية وقوله بانه لم يتم الحصول على عينات من اللقاح المستخدم في لطيور المدعي وقوله بانه اذا ما ظهر مرض نيوكاسل واستعمل الطعم فانه سيؤدي  الى نتائج وتوقف الوفيات الا ان هناك امراض لم تتوقف فان القول المذكور يجعل  من القول بان عدم توقف المرض ناشئ من استعمال الطعم المزور امرا غير مؤكد.

كما ان القول بان استعمال الطعم يجب ان يتم على عمريوم او اسبوع او 21 يوما يجعل من القول بان اللقاح استعمل على عمر 30 يوما وفقا للوارد في لائحة الدعوى امرا موجبا للالتفات اليه لان الاستعمال تم بعد المدة المحددة في قول شاهد المدعي .

كما ان قول الشاهد محمود وليد حجازي من حهة قوله بانه واذا ما كان الدواء مزورا فان جهاز المناعة لدى الطيور سيكون ضعيفا وانه ولو كان اللقاح غير مزور فانه لا يمكن الجزم بانه يحمى القطيع فانما يؤكد على ما ورد على لسان الشاهد جميل مخامرة ويجعل من الجزم بان سبب النفوق هو استعمال الدواء المزور امرا مشكوكا فيه.

كما ان قوله من جهة قوله بان هناك اربع صيدليات تعمل في ادوية البيطره وقوله بان المدعي احضر علبة الدواء الى البيطرة وانه اخبرهم  بانه يشتري من عدة مصادر وانه لم يحضر فاتورة من المدعى عليها يجعل من القول بانه اشترى من المدعى عليها امرا غير ثابت ومشكوكا فيه.

وعليه وبما انه لم يثبت لدى المحكمة شراء الدواء من  المدعى عليها ولم يثبت ان الدواء هو السبب في النفوق فان الدعوى تكون واجبة الرد.

لذلك

 فإن المحكمة  تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة