السنة
2016
الرقم
567
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضاة السـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنه : شركة الجهره للتجاره العامه / فقاسه السلطان / عجه.

                  وكيلاها المحاميان: احمد سميح ياسين و/أو ليلى طالب مجتمعين و/أو منفردين / جنين.

المطعون ضده : عاصم طاهر نظير / دير ابو ضعيف / جنين.

                 وكيلاه المحاميان: مالك ياسين و/أو محمود الشروف مجتمعين و/أو منفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 247/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 7500 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونيه.
  2. الحكم المطعون فيه غير مسبب واخطا في تفسير القانون.
  3. الحكم المطعون فيه واجب النقض كون المطالبه لم تتصل بالثمن.
  4. الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كون الاساس في الحكم هو المسؤوليه التقصيريه.
  5. الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كون  محكمة الإستئناف لم تأخذ بشهادة الشاهد جهاد محمد محمود ابو الرب.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/5/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عاصم طاهر نظير ياسين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 129/2015 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليها شركة الجهره للتجاره العامه المساهمه الخصوصيه [ فقاسه السلطان].

          للمطالبه بالتعويض عن ضرر مادي بقيمه اربعين الف شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 129/2015 بتاريخ 29/11/2015 المتضمن رد الدعوى لاخفاق المدعي في اثبات عناصر دعواه مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 150 ديناراتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 247/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 7500 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون ديناراً اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة الجهره للتجاره العامه / فقاسه السلطان فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 19/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

  • وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه واجب الالغاء لعدم التسبيب والتعليل.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بالتعويض عن ضرر مادي مبلغاً وقدره اربعين الف شيكل على اعتبار ان المدعي اشترى من المدعى عليها صوص عدد 2500 صوص بتاريخ 25/3/2014 وبعد مضي اسبوع على الشراء ظهر له وجود نفوق في المزرعه لعدد مبالغ به بهذ العمر ما بين خمسة الى اثني عشر يوماً وبأن الكشف البيطري ربط ذلك بنقص المناعه الاموميه في الاساس الأمهات

وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وبعد ان أشارت الى مرض نقص المناعه الاموميه في الأساس الامهات الزمت المدعى عليها بإعاده ثمن الصوص الى المدعي البالغ 7500 شيكل.

ولما كان ذلك وبان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لم تبين في حكمها طبيعه المسؤوليه التي تقع على عاتق الشركه المدعى عليها وعناصرها الموجبه لاعادة ثمن الصوص.

وحيث ان لبيان طبيعه هذه المسؤوليه الموجبه لاعادة ثمن الصوص اهميته الجوهريه لغايات بسط الرقابه بصوره أوفى على ظروف الدعوى تحقيقاً للعداله.

وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لم تراع ما سلف ذكره.

الامر الذي يجعل من حكمها معيباً ومشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محمكة النقض ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن الاخرى نقض الحكم المطعون فيه وإعاده الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المعلل والمسبب حسب الاصول وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.  

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 3/10/2018.