السنة
2019
الرقم
510
تاريخ الفصل
5 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضـاة السـادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة(منتدب)

 

المستــدعــــي: سمير محمد ابراهيم سعد الدين 

            وكلاؤه المحامون فريد كنعان او عماد الاطرش او دينا ياسين 

المستدعى ضده: انس عدنان محمد عياد

           وكيله المحامي معتصم صالح

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 16/12/2019 لتعيين المرجع المختص في الدعوى التنفيذية رقم 894/2011 تنفيذ سلفيت وقد جاءت لائحة الطلب وعلى النحو الذي صيغت به متضمنة ما يلي: "1- لقد قرر سعاد قاضي التنفيذ سلفيت على الاستدعاء المقدم رفض الطلب وعدم تسديد الملف التنفيذي المرقوم اعلاه 2- لقد تقدم المحكوم عليه باستئناف القرار الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ سلفيت الا انه تم رد الاستئناف شكلاً استئناف رقم 2972/2019 3- ان المستدعي يرغب من سعادتكم وتحقيقاً للعدالة تعيين المحكمة المختصة لذلك وفق القانون لورود التناقض في قرارات ملف الدعوى 4- ان بقاء القرارات المتناقضة يلحق بالمستدعي اشد الضرر 5- الطلب: لكل ما ذكر اعلاه ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب فإن المستدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة الموافقة على طلبه هذا بتعيين مرجع والغاء كافة القرارات المتناقضة وفق القانون والاصول وتسديد الملف التنفيذي رقم 894/2011 وتكليف الجهة المستأنف ضدها مراجعة المحكمة المختصة اذا ما رغبت باثبات دينها ويكون ذلك سبب لرد الدعوى والقضية التنفيذية حسب قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري المفعول".

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر عن هذا الذي سطره وكيل المستدعي وعلى النحو الذي صيغ به فإنه لا ينبئ عن وجود تنازع بين محكمتين، ذلك ان طلب تعيين المرجع وعلى ما افصحت عنه المادة 51/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى، اذ عندها يجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.

ولما كان امراً كهذا لم يتوفر ولم تتحقق شروط طلب تعيين المرجع فإن الطلب يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول كما انه ليس مقبولاً اشغال محكمة النقض في طلب كهذا يفتقر الى ضوابط العمل القانوني واصول التداعي تلك التي افصحت عنها المادة (51) من قانون اصول المحاكمات والتي جاءت واضحة وجلية ومفهومة.

لـهذه الاسباب

        تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2020