السنة
2017
الرقم
1511
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن،د.نصار منصور ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــاعــــــن  : محمد عادل حامد الصغير/ رام الله

                               وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

المطعــــون ضده :  1. معن نسيم عقل محمود عبد الوهاب

                          2. هيا نسيم عقل محمود عبد الوهاب

                          3.  ياسمين نسيم عقل محمود عبد الوهاب

                           4. رولا نسيم عقل محمود عبد الوهاب

بصفتهم الشخصية وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم نسيم عقل محمود عبد الوهاب وفقاً لحجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة وادي السير الشرعيه رقم 11/6/125 بتاريخ 7/9/2014

                             وكيلهم المحامي موسى الكردي / رام الله 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ7/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 127/2017 بتاريخ 30/10/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

 تتلخص أسباب الطعن بالنعي  على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001 ، والى ان البينات المقدمة تكفي لقبول طلب الادخال .

المحكمـــــــــــة

بالتديق والمداولة نجد بأن الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجه الأولى الصادر في الطلب رقم 125/2015القاضي برد الطلب وتضمين المستدعي ( الطاعن) الرسوم والمصاريف ومبلغ (30) دينار واتعاب محاماه ، والعودة الى رؤية الدعوى رقم 1027/2011 .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان طلب الادخال ليس من شأنه انهاء الخصومه بشأن موضوعه ، اذ يبقى للمحكمة وعلى ما افصحت عنه احكام الماده (82) من الاصول المدنية والتجارية ، ولو من تلقاء نفسها اخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى اذا لم يكن هناك محلا لادخاله ، ولها ولو من تلقاء نفسها ان تدخل في الدعوى من ترى ادخاله لاظهار الحقيقه او لمصلحة العداله ، وهو ما  يعني بأن الحكم الصادر في طلب الادخال هو حكم تمهيدي لا يقبل الطعن استقلالا، وهو ليس من القرارات التي تقبل الطعن استثناءً طبقا للماده 192 من الاصول المدنية الامر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول .

 

                                                     لــــــــــذلـك

                            تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  .

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/12/2017

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

   ذ.

 

د