السنة
2019
الرقم
251
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنفان: 1- جمال سعيد عبد الرحيم عزريل / سلفيت

                   2- شركة مكتب تكسي عزريل / سلفيت  

                  وكيله المحامي زايد عمران و/أو مازن عمران و/أو منير عمران / نابلس

   المســـــــتأنف ضده: عبد الله سعيد حسن بشر/ سلفيت

                     وكيله المحامي عامر صالح / سلفيت

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 478/2013 والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 61973 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الخصومة حيث قررت المحكمة وعند وزن البينة وعملا ً بأحكام المادة 82 إدخال شريكة مكتب تكسي عزريل كمدعى عليه ثاني.

2- بعد إبراز شهادة تسجيل الشركة المبرز م ع /1 تأكد أن الخصومة منعدمة كونه أقر بعدم مخاصمته للشركة بالاسم الذي ورد به.

3- المحكمة بنت قرارها على بينة منفردة ومتناقضة من حيث مدد المقاولة وأيضا ً ملكية المركبة لا تنفي وجود الشراكة في المضاربة.

4- أخطأت المحكمة في حساب مقدار الأجر حيث أقر المدعي بأن دخله 65 شيكل كما ورد في الشكوى العمالية ما يناقض لائحة الدعوى وقد حكمت له المحكمة بمبلغ 22000 شيكل في حين أن مطالبته كانت بمبلغ 2200 شيكل.

5- القرار يكتنفه الغموض وفيه تناقض وجهالة.

6- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات إلى التأجيلات المتكررة لذات السبب.

7- أخطأت المحكمة في التكييف السليم للعلاقة حيث أن العلاقة هي علاقة مقاولة والمدعي شريك مضاربة على نسبة الثلث.

8- أخطأت المحكمة في وزن البينات الشفوية التي أكدت بأن المدعي يعمل دون التزام تجاه المدعى عليهما ولا يخضع لإدارتهما وإشرافهما.

9- التبعية لا تنطبق كون المدعي هو من يحدد بداية عمله ونهايته واستراحته ولديه زبائنه الخاصين ولا يخصم من أجره في حال الغياب.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وإصدار الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 بالمحاكمة الجارية علناً تقرر في جلسة 09/05/2019 إجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا ً ومن ثم قامت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ً وبعد تكرار لائحة الاستئناف ترافع وكيل المستأنف طالبا ً الحكم حسب لائحة الاستئناف.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعى بها كان قد أقام دعواه ضد الجهة المدعى عليها للمطالبة بحقوق عمالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 61973 شيكل  ولما لم يرتض المدعى عليهما بهذا الحكم طعنا به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة لأسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الخاصة بصحة الخصومة وبإدخال المدعى عليها الثانية من قبل المحكمة فإننا وبهذا الصدد نشير إلى أن  مسألة إدخال خصم جديد في الدعوى من قبل المحكمة هي مسألة جوازية تركها المشرع لتقدير محكمة  الموضوع اذا رأت أن إدخاله لازم  لإظهار الحقيقية أو لمصلحة العدالة وأن تقديم اللائحة المعدلة وفق قرار المحكمة ووفق تسميتها للخصم المراد إدخاله لا يشكل سببا ً لاعتبار الخصومة منعدمة اذا ورد أي خطأ في قرار المحكمة يتعلق بالاسم وجرى تصويبه هذا من ناحية ومن ناحية أخرة فإن العامل ليس من مهامه الكشف عن اسم الشركة الحقيقي وفق ما هو  مسجل ومدون لدى مراقب الشركات ويكفيه أن يقيم الدعوى بالاسم المتعارف عليه أو المسجل على مكاتبها وتكون دعواه وخصومته والحالة هذه صحيحه إلا اذا كان واضحا ً ومعلوما ً الاسم الحقيقي علما ً نافيا ً لأي جهالة وهو الأمر الذي لم يتم إثباته.

أما بخصوص طبيعة عمل المستأنف لدى الجهة المستأنفة فقد ثبت من خلال البينة التي تقدم بها المدعي والتي تقدم بها المدعى عليه أيضا ً بأن المدعي كان خاضعا ً لإشراف ورقابة وتبعية رب العمل وقد تأكد ذلك على لسان جميع الشهود بما فيهم شهود المدعى عليهما ولا ادل على ذلك من قول شاهد المدعى عليهما فتحي البر على الصفحة 27 من الضبط ان نسبة الرقابة والمتابعة هي 70%.

كما أن تحديد وقت العمل ومكانه والمغادرة بإذن مسبق حتى وان لم تكن هناك معارضة على التغيب طالما أن هناك موافقة مسبقة والحضور حال طلب منه ذلك ولو في ساعات متأخرة والتأخير في بعض الأيام بالنظر لطبيعة العمل وتسليم السيارة بانتهاء شفت العمل يعني هذا كله بالضرورة ان المدعي كان يعمل تحت اشراف ورقابة وتبعية مشغليه ولا يغير من واقع الأمر شيئاً ان مقدار الاجر يكون باقتسام الناتج وهذا يكون على غرار العامل بالقطعة.

وعلى ذلك ولما كانت المحكمة قد وصلت الى هذه النتيجة وطالما كانت أوراق الدعوى وبيناتها توصل اليها فإننا نجد بأن ما توصلت اليه بهذا الخصوص كان صحيحا ً ومتفقا ً والقانون.

أما بخصوص الأخطاء الكتابية في الأرقام فإنه وطالما أن مجموع المطالب به ينبئ أنها مجرد خطأ كتابي فإننا نقرر الالتفات عن هذا السبب.

أما بخصوص مقدار الأجر المستحق وفيما يتعلق بمقدار الأجر المشار اليه في المبرز م ع/1 فهو جاء على سبيل التقريب وليس على سبيل التوكيد كما أن الأصل وطالما أن الجهة المستأنفة شركة مسجلة حسب الأصول ان تقدم للمحكمة أوراقها وكشوفاتها الرسمية التي يظهر من خلال مقدار الأجر الحقيقي وطالما أنها لم تفعل وطالما أن مقدار الأجر الذي اعتمدته المحكمة كان بناءً على البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنفة وحيث ان المحكمة كانت قد أخذت به وحكمت بناء عليه لذا فإننا نقرها على ما ذهبت اليه بهذا الخصوص.

وعليه وحيث نجد بأن أيا ً من أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وحيث نجد بأن القرار المستأنف جاء متفقا ً وأحكام القانون.   

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/6/2019                                                                                                                                                                       

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي