السنة
2019
الرقم
969
تاريخ الفصل
18 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المســـــــــتأنف : احمد كامل احمد زهران / نابلس

                       وكيلاها المحاميان جهاد عودة و/أو عمر عودة / طوباس

المستأنف عليهما : 1. وفاء عمر سعدي أبو نعمة / نابلس

                         2. هشام عبد القادر هاشم أبو نعمة / نابلس

                            وكيلهما المحامي ساهر كوسا / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المدعى عليه (المستأنف) بلائحة استئناف لقلم لمحكمتنا بتاريخ 23/7/2017 بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 36/2013 بتاريخ 5/7/2017 والقاضي بالزام المدعي عليه المستأنف بدفع مبلغ 15 الف دينار اردني للمدعية وفاء أبو نعمة ورد دعوى المدعي الثاني هشام أبو نعمة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه بواقع 200 دينار اردني.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والواقع.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف واجب الالغاء لعدم اثبات المدعية دعواها وفق الاصول.

4.  المدعية لم تثبت عناصر دعواها.

5.  القرار المستأنف واجب الالغاء لعدم صحة الخصومة.

6.  القرار المستأنف مخالف لاحكام المادتين 2 و 16 من قانون البينات.

7.  القرار المستأنف استند لواقع الاستجواب الذي يعد غير منتج في الدعوى.

8.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

9.  القرار المستأنف لم يميز بين سبب الدعوى وسبب الدعوى وسبب الحق.

وبالنتيجة التمس وكيلي المستأنف قبول الاستئناف شكلا  وموضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/1/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليهما المنابة وتبعاً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 18/1/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة السابقة كرر وكيل المستأنف مرافعاته بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهما حضوريا وحجزت القضية للمداولى لمدة ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد انها تنصب في ثلاثة وقائع ، الاولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات، والثانية: خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم تطبيق حكم المادتين 2 و 16 من قانون البينات، والثالثة: خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق أحكام المادة 82 من الأصول المدنية و التجارية.

اذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف ، نجد ان المدعية وفاء أبو نعمة ابتداءً اسست مطالبتها على أسباب استحقاق المبلغ المذكور في السندين بذمة المدعى عليه (المستأنف) محل المبرز م/1 ، في حين ان المدعى عليه وبلائحته الجوابية انكر العلاقة ما بين المدعية وفاء وبينه وانه تم التعامل مع ابن عم المدعية جمال فؤاد هاشم أبو نعمة وانه لا يعلم عن الايصالات وان المدعية لم يسبق لها ان طالبته بها ، واكد على ان المبالغ التي كان يضعها جمال نعمة في محلات زهران للصرافة لغايات تشغيلها واستثمارها مقابل أرباح شهرية تدفع للمذكورة.

البينات المقدمة في الملف المستأنف تتعلق بالمبرز م/1 الذي يتألف من سند يحمل رقم (2200) مفادها انه وصل احمد كامل زهران من السيدة وفاء عمر سعدي أبو نعمة فقط مبلغ خمسة الاف دينار أردني فقط لا غير كأمانة لحين الطلب في 17/6/2005 ، وبالثاني سند يحمل رقم (456) مؤرخ في 1/12/2005 ما مضمونه وصب احمد كامل زهران عشرة الاف دينار اردني لا غير كامانة لحين الطلب.

ومن ضمن البينات تم استجواب المدعية وكذلك تم استجواب المدعي الثاني الذي تم إدخاله بالمحاكمة في 16/6/2016، وبما ان من أسباب الاستئناف هو الخطأ في تطبيق أحكام المادة 82 من الأصول المدنية والتجارية بإدخال المدعي الثاني في الدعوى المستأنف بحيث تم رد الدعوى عنه في نتيجة القرار المستأنف فانه لا طائل من معالجة هذا السبب ما دام ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى عن الشخص المدخل كمدعٍ ثانٍ.

وبالتالي يبقى السؤال هل فعلاً فقط لائحة الدعوى تحدد نطاق الخصومة ام ان وقائع اللائحة الجوابية كذلك تحدد نطاق الخصومة مع وقائع لائحة الدعوى؟.

المدعى عليه ابدى في لائحته الجوابية انه لا علاقة تربطه مع المدعية وانه كان يتعامل مع المدعو جمال ابو نعمة، وانه اخذ منه اموال لغايات استثمارها مقابل ارباح شهرية تدفع للمذكورة، ثم استدرك هذه الواقعة بانه لا يعلم فيما اذا كان المدعى عليه يضع الاموال لحساب اشخاص اخرين، وبالرغم من انه ادعى انه لم يوقع على السندين، الا ان المدعى عليه لم يباشر في اجراءات تطبيق احكام المادة 40 من قانون البينات- كما ولم يطلب ذلك امام محكمتنا ليصار الى اجراء المضاهاة، وبالرجوع الى واقع اقوال المدعية واقوال زوجها في استجوابهما ، أكدا على ان المدعية كانت تتقاضى ارباح شهرية وهذا يتطابق تماما مع صحة ما ابداه المدعى عليه في البند التاسع من اللائحة الجوابية، وبما ان المدعى عليه لم يثبت صحة ما ورد في البند الثامن من لائحته الجوابية المتعلق بعدم صحة توقيعه وتنازل عن هذا الامر امام محكمتنا، فانه وبحكم المادة 40 آنفت الذكر، تجد محكمتنا ان وقائع المبرز م/1 بالاضافة لاقوال المدعية وفاء وزوجها الذي رد ادعائه، يشكل عقيدة راسخة لمحكمتنا ان ادعاء المدعى عليه في لائحته الجوابية لا يقوم على اساس قانوني لعدم اثباته، حيث اخذ الاموال وتشغيلها والتوقيع على سند موقع منه وعلى سند يتعلق باعمال الصرافة ومدون فيه اسم المستلم للاموال وتاريخ الاستلام وقيمة المبالغ وهدف التسليم (كأمانة) والاقرار من خلال اللائحة الجوابية البند 9 بانه يعطي ارباح شهرية، جميع ذلك يصب في مصلحة تشكيل عقيدة راسخة بان المدعى عليه مدين بقيمة السندين محل المبرز م/1 للمدعية وفاء ابو نعمة، وبالتالي تنازل المدعى عليه عن اجراء المضاهاة وتطبيق احكام المادة 40 من قانون البينات، بل وعدم تمسكه بهذا الاجراء امام محكمتنا، يعد ذك ان المبرز م/1 (السندين) حجة على المدعى  عليه لوجود توقيع له عليهما وفق صريح قانون البينات حكم المادة 16، الامر الذي يفيد ان المدعية استطاعت اثبات التزام المدعى عليه سندا لاحكام المادة 40 من قانون البينات، مما يجعل من سبب الدعوى في مطالبة المدعية للمدعى عليه سببه المبرز م/1، الامر الذي يفيد ان سبب الدعوى يدور في فلك الحق الذي نشأ للمدعية من المبرز م/1.

مما يجعل من جميع اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستانف.

لـكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وبيانه اعلاه، تقرر محكمتنا وعملا باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وبالتالي تأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف فقط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للطعن بالنقض وافهم في 18/01/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

                                                                                      القاضي فواز عطية