السنة
2019
الرقم
34
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: اشرف محمد صالح تيم/ البيرة

                 وكيله المحامي سيف البزار/ البيرة

المستأنف عليهما :   1- محمود "احسان حسن" محمود سطوف/ بيت ريما

                      2- ياسمين اسماعيل عبد الله الطيبي/ البيرة

                          

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1347/2018 المتفرع عن الدعوى 1411/2018 والصادر بتاريخ 24/12/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  أخطا قاضي محكمة البداية فيما خلص ان البحث في الدفوع فيها مساس بأصل الحق.

2.  ان المادة 249 من قانون التجارة تجيز تمسك الساحب في مواجهة المستفيد بالدفوع الناتجة عن العلاقة التي حرر الشيك بسببها.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/1/2019 تم نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظر للاثر الناقل له وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف المناب لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وجلب الدعوى المدنية 1411/2018 بداية رام الله وملفي التنفيذ رقم 9792/2018، 9602/2018 تنفيذ رام الله وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف انصبت حول نقطة واحدة وهي حول خطأ قاضي البداية برد الطلب لكون الدفوع المثارة تمس بأصل الحق.

بالرجوع الى القرار المستانف وما قدم من بينات امام محكمة بداية رام الله، وبعد الاطلاع على الدعوى المدنية رقم 1411/2018 وملفي التنفيذ رقم 9602/2018، 9792/2018، نجد ان المستانف قد خاصم المستانف عليه وآخرين في الدعوى المدنية رقم 1411/2018 وموضوعها فسخ اتفاقيات بيع واسترداد المبالغ المقبوضة ومنع المطالبة بقيمة الشيكات على سند من القول ان المدعى (المستانف قد اشترى قطعة الارض رقم 52 حوض طبيعي (2) موقع اللوالب من اراضي كفر نعمة قضاء رام الله من المدعى عليه الاول مهند كراجة والمدعى عليه الثاني ظافر صعايدة بموجب عقود بيع وتم دفع المبلغ من خلال شيكات شخصية قيمة كل شيك عشرة الاف  شيكل وتم صرف جزء من قيمة الشيكات بقيمة مائة الف شيكل ومؤخراً شرعت سلطات الاحتلال بمصادرة مجموعة من الاراضي ومن ضمنها الارض محل الدعوى، وتم تجيير الشيكات للمدعى عليه الثالث والرابع (المستانف عليهم)، وان المستانف عليهم طرحوا الشيكات عدد 2 امام دائرة تنفيذ رام الله، الاول رقم 9792/2018 للمستانف عليه الثاني ، والثاني رقم 9602/2018 للمستانف عليه الاول واحتصلا على قرار الحجز على اموال المستدعى المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المطالب به وان المدعي تقدم بطلب مستعجل حمل رقم 1347/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1411/2018 يطلب فيه ايقاف الدعاوى التنفيذية.

محكمة الدرجة الاولى وبعد ان استمعت الى شهادة المستدعى لنفسه، والبينات المقدمة المبرزات ط/1/2، وهي عبارة عن صورة عن الاتفاقيات لبيع قطعة الارض بتاريخ 30/5/2018، 4/6/2018، وط/3 عبارة عن ايصال عن بنك فلسطين يبين قيمة الشيكات والمبرز ط/4 وهي عبارة عن صور مصدقة عن الملفات التنفيذية والمبرز ط/5 عبارة عن كفالة عطل وضرر.

وجدت محكمة الدرجة ومن خلال الاطلاع على الملفات التنفيذية ان الدفوع الواردة فيها هي دفوع موضوعية وان البحث فيها مساس بأصل الحق وبالتالي رد الطلب.

واننا ازاء ذلك نقول ان المشرع في قانون التجارة في المادة 249/3 قد نص على (فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية) وكان المشرع قد نص بالفقرة الثانية من ذات المادة على منع المعارضة بالوفاء الا في حالتين الا ان ديوان تفسير القوانين الخاص الاردني في قراره رقم 4 لسنة 1990 قد توسع في تفسير هذه المادة وجعل من العلاقة بين الساحب والبنك تدور بين الوكالة والامانة وان على البنك الالتزام بتعليمات الساحب بغير حالات الضياع والافلاس، واننا اذ نقول ذلك للتدليل على ان من حق الساحب اللجوء الى البنك المسحوب عليه لوضع المعارضة لوجود خلاف تجاري بينه وبين المستفيد من الشيك وعلى البنك المسحوب عليه الالتزام بتلك التعليمات والامتناع عن الصرف والوفاء للمستفيد او للحامل، وان على الحامل اللجوء الى المحكمة لرفع المعارضة وهذا ما نصت عليه المادة 249/3 سالفة الذكر وبالتالي لجوء الحاملين للشيكات بإقامة دعاوى تنفيذية بموضوع الشيكات الموقوفة فعلا من الساحب وبأمر منه للبنك المسحوب عليه ومختوم عليها بانها موقوفة يكون مخالف لحكم الفقرة 3 من المادة 249 سيما ان المستانف أقر في لائحة طلبه انه حجز قيمة الشيكات لدى البنك، ولما كان من الثابت اقامة المستانف الدعوى الاصلية لمطالبة المستانف عليهما بمنع المطالبة ولا يحول ذلك بين المستأنف عليهما وطلبهما رفع المعارضة سندا لآخر نص الفقرة 3 سالفة الذكر، ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد ردت الطلب كون الدخول فيه هو دخول في  اصل الحق ودون المساس بقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير التي يكون محل بحثها امام قاضي الموضوع في طلب رفع المعارضة سالف الذكر فيكون الحكم المستانف قد خالف القانون في هذا الجانب مما يوجب الغاءه.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق والقانون على ضوء ما ورد في حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/1 /2019

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك